-
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
-
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
-
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.
(1) السيدة إيليانا مرسيدس دي لاكوستي أغديلو (2) السيدة إينيلوز خوانا غونزالس أبونتي ضد (1) شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. (2) باتريك بايرسويل (3) جان مارك مانتيغاني
قضاتنا
-
فرانسس كركهام
المملكة المتحدة
-
السير وليام بلير
المملكة المتحدة
-
الدكتور رشيد حمد العنزي
كويت
محتوى الحكم
الرقم المرجعي: [2019] QIC (F) 9
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
أمير دولة قطر
لدى المحكمة المدنية والتجارية
في مركز قطر للمال
الدائرة الابتدائية
2 شهر اكتوبر 2019
القضيتان رقما: 6 و7 لعام 2018
(1) إيليانا مرسيدس دي لاكوستي أغديلو
(2) السيدة إينيلوز خوانا غونزالس أبونتي
المدعيتان
ضد
(1) شركة HORIZON CRESCENT WEALTH ذ.م.م.
(2) باتريك بايرسويل
(3) جان مارك مانتيغاني
المدعى عليهم
و
هيئة تنظيم مركز قطر للمال
الطرف المعني
___________________________________________________
الحكم
___________________________________________________
أعضاء المحكمة:
حضرة القاضي فرانسس كركهام
حضرة القاضي وليام بلير
حضرة القاضي رشيد العنزي
الأمر القضائي
-
- تم رفض طلبي المدعيتين بالحصول على حكم مستعجل؛
-
- وتم إرجاء طلبي المدعيتين بإسقاط الدعاوى المضادة للمدعى عليهم مع إذن بتقديم طلب؛
-
- ويجب بالاحتفاظ بدفاتر صندوقي Criteria Investment Trust وOA Investment Trust وسجلاتهما؛
-
- ويتعيّن على المدعى عليه الأول تسليم هيئة تنظيم مركز قطر للمال دفاتر الصندوقين وسجلاتهما في غضون 28 يومًا؛
-
- وفي حال عدم وجود دفاتر الصندوقين وسجلاتهما في حوزة المدعى عليهم أو عهدتهم أو تحت سيطرتهم، يتعين على أحد مدراء المدعى عليه الأول تقديم إفادة شاهد لتحديد مكان حفظ السجلات الحالي، أو الظروف الكاملة التي أدّت إلى فقدانها أو تلفها؛
-
- ويجوز لكل من المدعيتين وهيئة تنظيم مركز قطر للمال نسخ دفاتر الصندوقين وسجلاتهما على نفقتهم الخاصة؛
-
- وتم رفض طلبي المدعيتين بإلزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالإفصاح عن المزيد من المعلومات السرية.
الحكم
- في 26 أغسطس 2018، رفعت المدعيتان، السيدة إيليانا مرسيدس دي لاكوستي أغديلو والسيدة إينيلوز خوانا غونزالس أبونتي، وكلتاهما من سكان كوستاريكا، قضيتين منفصلتين، برقم 6 لعام 2018 ورقم 7 لعام 2018 على التوالي. وباستثناء الاختلافات بين المبالغ المطالب بها، تتطابق المسائل والحقائق الأساسية في القضيتين. وجد الطرفان والمحكمة أنه من المناسب التعامل مع القضيتين في وقت واحد وبشكل عملي كما لو كانت مجموعة واحدة من الدعاوى، على الرغم من أنه لم يتم ضم القضيتين رسميًا.
- رفعت المدعيتان قضيتهما على أساس أن كل واحدة منهما مستفيدة من صندوق ائتماني تم تأسيسه في شهري مايو وأبريل 2017 على التوالي، ويديره المدعى عليه الأول، شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. بصفة الأمين على أموال كل مدعية. وقد أقامت كل منهما برفع القضيتين المذكورتين ضد المدعى عليهما الثاني والثالث على أساس أنّ المدعى عليهما الثاني والثالث، كانا مديرين في شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. في جميع الأوقات المتصلة بالقضيتين المرفوعتين.
- شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. هي شركة تأسست في مركز قطر للمال. تتمتع المحكمة بالاختصاص بموجب المادة 8 (3) (ج) من قانون مركز قطر للمال، وهذا ليس موضع نزاع. ينص البند 1 في عقود الائتمان ذات الصلة على أن صناديق الائتمان "...تخضع للاختصاص القضائي الحصري لمركز قطر للمال وتفسَّر وتُنظَّم وفقًا لقوانينه لا غير".
- وفي كل قضية، تؤكّد المدعيتان أنّ شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. كانت تنتهك موجباتها بصفتها المؤتمَن إذ إنّها لم تنقل إلى كل منهما أصول الصندوق الائتماني ذي الصلة ولم تطلعهما على جميع أصول الصندوق ومستنداته الأخرى عندما كان يُطلب منها ذلك. تؤكّد المدعيتان بأنّه تترتب على المدعى عليهما الثاني والثالث موجبات (أ) بممارسة صلاحياتهما كمديرين وفق مستوى العناية الواجبة مثلما يمارسها أي شخص عاقل لو كان مديرًا في شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. في ظروف شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. وشغل منصب المدير في شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. وتولى المسؤوليات نفسها في الشركة بصفة المدير (ب) وبممارسة صلاحياتهما وأداء موجباتها بحسن نية (ج) وبالامتناع عن سوء استغلال منصبهما لاكتساب ميزة لنفسيهما أو للغير أو لإلحاق الضرر بشركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م.
- تطالب المدعية في القضية رقم 6، السيدة دي لاكوستي أغديلو، بمبلغ قدره 2364392,72 يورو. وتطالب المدعية في القضية رقم 7، السيدة غونزالس أبونتي، بمبلغ قدره 5614392,72 يورو.
- تتطابق دفوع المدعى عليهم (باستثناء التصحيحات المطلوبة الموضحة في الفقرة 13 أدناه). تقرّ شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. بما يأتي (أ) أنّها تلقّت من كل مدعية مبالغ مالية للاحتفاظ بها كأمانة (ب) وأنه بتاريخ 25 مارس 2018، أرسلت كل مدعية إخطارًا بعزل شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. من منصب المؤتمَن وتعيين نفسها مكان شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. (ج) وأنّها تلقت التعليمات بتحويل جميع الأموال المؤتمَن عليها إلى الحساب المصرفي باسم المؤتمَن الجديد في أحد المصارف في سويسرا. وقد ادعت شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. بأنها لم تتمكن من تحويل أي أموال لأن الجهات المختصة قد جمّدت حساباتها.
- ينكر المدعى عليهما الثاني والثالث في كل قضية مزاعم المدعيتين بالإخلال بموجباتهما مع التأكيد على أنهما التزما بتنفيذها بصورة قانونية.
- يزعم المدعى عليهم أنهم تعرّضوا لخسائر وأضرار نتيجة اشتباه الجهات المختصة بمصدر أموال المدعيتين وبالتالي تجميد حسابات شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. وفتح هيئة تنظيم مركز قطر للمال تحقيقًا في الموضوع. ويدعون بأن تلك المسائل قد ألحقت خسائر مالية وشوّهت سمعة الشركة وتسبّبت بفرض حظر سفر على المدعى عليه الثالث. وتشتمل دعاوى المدعى عليهم المضادة على ما يأتي:
-
- تعويض بقيمة 200000000 ريال قطري لـشركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م.
- وتعويض بقيمة 50000000 ريال قطري للمدعى عليه الثاني عن الأضرار المادية والمعنوية التي طالته؛
- وتعويض بقيمة 30000000 ريال قطري للمدعى عليه الثالث عن الأضرار المادية والمعنوية التي طالته.
- ترفض كل مدعية أساس الدفوع وتنفي أيّ مسؤولية تجاه المدعى عليهم في ما يتعلّق بالدعاوى المضادة.
- تقدّمت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بطلب الانضمام إلى القضيتين على أساس أنّ مشاركتها ستساعد المحكمة في جملة أمور أخرى من خلال تقديم معلومات ذات صلة أمام المحكمة. بتاريخ 6 ديسمبر 2018، أمرت المحكمة بضمّ هيئة تنظيم مركز قطر للمال كطرف في الدعوى. لا تسعى هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى الحصول على أي تعويض في القضيتين 6 و7 ولا تنوي تأدية دور فاعل.
- أصدرت المدعيتان في كل قضية طلبًا للحصول على التعويض الآتي:
-
- إسقاط الدعاوى المضادة للمدعى عليهم؛
- وإصدار الحكم المستعجل في قضية كل منهما؛
- والنظر في ما إذا كان المدعى عليهم قد التزموا بشروط أمر التجميد الصادر عن المحكمة بتاريخ 9 مايو 2019؛
- وقيام هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتقديم المعلومات والإفصاح عنها إلى المدعيتين.
- تلقيّنا مساعدة كبيرة في جلسة الاستماع إلى تلك المطالبات من الأستاذ سايمون هاتون عن المدعيتين، والأستاذ أبو شيخة عن المدعى عليهم والأستاذ بن جافي عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
التصحيحات
- تدعو الحاجة إلى تصحيح صحيفة الدعوى في قضية السيدة دي لاكوستي أغديلو (القضية رقم 6). فالرقم 2000000,00 يورو في الفقرة 6 يجب أن يكون 200000 يورو.
- عُكسَت الأسماء والأرقام في الدفوع. في جلسة الاستماع إلى تلك المطالبات، أكّد الأستاذ أبو شيخة بالنيابة عن المدعى عليهم أنه يجب تطبيق التصحيحات التالية، بهدف تصحيح الأرقام والأسماء المعكوسة ليس إلا، على الدفوع والدعاوى المضادة:
-
- في القضية رقم 6، حيث السيدة دي لاكوستي أغديلو هي المدعية، يجب أن يكون الرقم 5614392,72 يورو في الفقرة 15 من الدفاع والدعوى المضادة 2364392,72؛
- في القضية رقم 7، حيث السيدة غونزالس أبونتي هي المدعية، يجب أن يكون الرقم في الفقرة 7.3 من الدفاع والدعوى المضادة 5614392,72 يورو وليس 2364392,72 يورو؛
- في القضية رقم 6: يجب تصحيح اسم "السيدة أبونتي" في الفقرة 15.1 من الدفاع والدعوى المضادة باسم "السيدة أغديلو"؛
- في القضية رقم 7: يجب تصحيح اسم "السيدة أغديلو" في الفقرة 15.1 من الدفاع والدعوى المضادة باسم "السيدة أبونتي".
حقائق أساسية
- بما أنّ الطلبات الأربعة للمدعيتين هي جميعها طلبات مؤقتة، لم يتم تقديم أي دليل رسمي أو اختباره، وإن كان قد عُرِض أمام المحكمة عدد من إفادات الشهود التي نظرت فيها. مع مراعاة ذلك، يبدو أنّ الأحداث الآتية لا نزاع فيها في ما يتعلق بهذه الطلبات.
- في شهري أبريل ومايو 2017، أنشأت المدعيتان صندوقين منفصلين مع شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. بصفة المؤتمَن على أموالهما. أنشأت السيدة دي لاكوستي أغديلو صندوق الاستثمار OA Investment Trust. وأنشأت السيدة غونزالس أبونتي صندوق الاستثمار Criteria Investment Trust. عيّن صندوق Criteria Investment Trust السيدة غونزالس أبونتي بصفة حارس الأمانة وشركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. بصفة المؤتمَن. بموجب الكتاب بتاريخ 13 أبريل 2017، فوّضت السيدة غونزالس أبونتي شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. بفتح حساب مصرفي للصندوق في قطر وتلقّي التعليمات الواردة منها عبر البريد الإلكتروني. وعلى نحو مماثل، عيّن صندوق OA Investment Trust السيدة دي لاكوستي أغديلو بصفة حارس الأمانة وشركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. بصفة المؤتمَن. وبموجب الكتاب بتاريخ 3 مايو 2017، أعطت السيدة دي لاكوستي أغديلو تعليمات مماثلة إلى شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. وقامت السيدة أبونتي بالمثل.
- وعلى ما يبدو، حوّلت السيدة دي لاكوستي أغديلو بين شهري مايو وأغسطس 2017 مبالغ بمجموع 5114393 يورو بمثابة أمانة في صندوق OA Investment Trust، وحوّلت السيدة غونزالس أبونتي مبالغ بمجموع 7414393 يورو بمثابة أمانة في صندوق Criteria Investment Trust.
- في الفترة المتراوحة تقريبًا بين 17 يناير و21 فبراير 2018، حوّلت شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. مبالغ بمجموع 2750000 يورو إلى السيدة دي لاكوستي أغديلو ومبالغ بمجموع 1800000 يورو إلى السيدة غونزالس أبونتي. تزعم المدعيتان أنه بحلول نهاية شهر فبراير 2018، احتفظت شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. بمبلغ 2362393 يورو في صندوق OA Investment Trust بصفتها المؤتمَن على أموال السيدة دي لاكوستي أغديلو ومبلغ 5614393 يورو في صندوق Criteria Investment Trust بصفتها المؤتمَن على أموال السيدة غونزالس أبونتي.
- ووفقًا لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بدأت في 22 فبراير 2018 تحقيقًا في أنشطة شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. على أساس شبهات متعلّقة بغسل الأموال. وفي 22 فبراير 2018، أصدر مصرف قطر المركزي أمرًا بتجميد جميع حسابات شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. المصرفيّة، وقد قام المدعي العام بتمديده لاحقًا. ولا تزال الحسابات، بما في ذلك الأموال المؤتمَن عليها في الصندوقين، مجمّدة.
- يبدو أنه بموجب الوكالتين بتاريخ 15 مارس 2018 (السيدة غونزالس أبونتي) و16 مارس 2018 (السيدة دي لاكوستي أغديلو)، عزلت كل مدعية شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. من منصب المؤتمَن وعيّنت نفسها في مكانها.
- وبموجب الكتاب بتاريخ 25 مارس 2018، توجّهت شركة التميمي ومشاركوه إلى شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. بالنيابة عن المدعيتين لإخطار شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. بعزلها من منصب المؤتمَن على الصندوقين كليهما. بموجب ذلك الكتاب، طلبت شركة التميمي ومشاركوه من شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. تحويل جميع الأموال التي تحتفظ بها بصفتها المؤتمَن إلى الحسابين المصرفين باسم كل من المدعيتين في أحد مصارف سويسرا بصفتهما المؤتمَن الجديد بدلاً عن شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. وتلقّت شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. تعليمات أيضًا بجعل جميع دفاتر الحسابات متاحة لجمعها.
- ردّت شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. برفض إخطار العزل من منصب المؤتمَن على أساس عجزها عن تشغيل حساباتها المصرفية بموجب أمر التجميد بتاريخ 22 فبراير 2018. لم يتخذ المدعى عليهم أيّ إجراءات للتنازل عن دفاتر الصندوقين لصالح المدعيتين ولا الترتيبات اللازمة للتفرّغ عن الصندوقين لهما بصفتهما المؤتمَنين الجديدين.
- في 24 أكتوبر 2018، تقدّمت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بطلب الانضمام إلى القضيتين. وذكرت أنها قلقة من أن تكون الأموال المحوّلة إلى شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. بالنيابة عن المدعيتين جزءًا من محاولة معقدة لغسل الأموال ومحاولة التهرّب من الضرائب. وبموجب الأمر الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2018، جرى ضمّ هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى القضيتين المذكورتين. تقدمت المدعيتان بمطالبات عدة لدفع هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى تقديم مزيد من المعلومات. فقدّمت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بعض الوثائق ورفضت بعض المطالب الأخرى. وشكّل هذا أحد المشاكل في الطلبات الحالية.
- في 11 مارس 2019، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال الإشعار بقرارها بشأن تحقيقاتها في ملابسات شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. وأشارت في قرارها ذلك إلى انتهاكات من جانب شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، وأدرجت فيه شرطًا بأن تدفع شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. غرامات مجموعها 30000000 ريال قطري. على الرغم من أن الإشعار بالقرار موجه إلى شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. وليس إلى المدعيتين، تم الكشف عن الإشعار بالقرار أمام المدعيتين بموجب أمر صادر عن المحكمة في 15 أبريل 2019.
- يبدو أنّ المدعيتين لم تشاركا أو تساعدا هيئة تنظيم مركز قطر للمال في تحقيقاتها. وهما تنكران أي إشارة إلى أن الأموال في الصناديق كانت غير شرعية بأي شكل من الأشكال. لم يتم تقديم أي ادعاءات رسمية ضد المدعيتين ولم يتم إجراء تحقيق رسمي بشأنهما. يتمثّل موقف المدعى عليهم في أنّ هيئة تنظيم مركز قطر للمال قدّرت بأن المدعيتين فشلتا على الأرجح في دفع الضرائب المستوجبة في كوستاريكا، إلا أنها لم تجد، كما صرّحت، أي أساس واقعي لاتهام المدعيتين بالتهرب من الضرائب أو بأيّ جريمة أخرى. من جهتها، تزعم شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. بأن إجراءات التدقيق التي اتخذتها بنفسها للكشف عن عمليات غسل الأموال استبعدت إمكانية أي مشاركة في أي جريمة تتعلق بالتهرب الضريبي. أما موقف هيئة تنظيم مركز قطر للمال، فلا تزال قلقة بشأن حقيقة مصدر الأموال موضوع القضيتين الماثلتين، وبخاصّة طبيعة وملابسات اتفاقية التسوية التي أدّت إلى وصول الأموال في نهاية المطاف إلى قطر.
- على الرغم من أن حسابات شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. لا تزال مجمّدة، أعربت المدعيتان عن قلقهما حيال الغرامات المفروضة بموجب الإشعار بالقرار والتي لا يمكن تسديدها إلا باقتطاعها من تلك الحسابات التي تزعمان أنها تشمل أموال المدعيتين. بموجب الأمر الصادر في 8 مايو 2019 بناءً على طلب من المدعيتين، أصدرت المحكمة أمرًا بتجميد الأصول ضد شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. يمنعها من نقل أي من أصولها في قطر خارج البلاد. بموجب الأمر القضائي، يتعيّن على شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. إطلاع المدعيتين على جميع الأصول التي تتجاوز قيمتها 35000 ريال قطري وعلى جميع الودائع التي تلقتها شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. من أو بالنيابة عن المدعيتين وجميع التحويلات التي أجرتها الشركة من أموال المدعيتين بما في ذلك الأموال المؤتمَنة في صندوقي Criteria Investment Trust وOA Investment Trust. إلا أنّ شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. لم تقدّم تلك المعلومات إلى المدعيتين.
- أبلغت هيئة تنظيم مركز قطر للمال المحكمة بأنها ليست على علم بأي دليل يشير إلى أنّ الأموال الخاضعة لأمر تجميد الأصول الصادر عن المحكمة في 8 مايو 2019 قد تم تبديدها.
- وفي 10 مايو 2019، استأنفت شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. الإشعار بالقرار المذكور أعلاه أمام محكمة التنظيم. تدرك المحكمة أنّ هذا الاستئناف لا يزال مستمرًا، لكن لم يتم تحديده بعد.
- ويبدو أنّ شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. لم تعد تمارس نشاطاتها. ويكتسب ذلك بعض الأهمية بالنسبة إلى المسائل التي يتعين على المحكمة البت فيها. يبدو أن شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. كانت تتصرف كما لو أنّها ما زالت تمارس نشاطها في إدارة الأصول، بدون إذن، كما تقول هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ومهما كان الأمر، قد تنشأ مسائل حول ما إذا كانت الأموال الموجودة حاليًا في الحسابات المجمدة باسم شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. كافية للوفاء بجميع التزاماتها حتى بغض النظر عن الغرامات.
طلب حكم مستعجل
- تسعى كل من المدعيتين للحصول على أمر بالحكم المستعجل ضد شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. في ما يتعلق بالمبالغ التي تدعي بأنها تساوي رصيد صندوق الائتمان الذي تحتفظ به شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. عقب تحويلات يناير / فبراير 2018. تسعى السيدة دي لاكوستي أغديلو لاستصدار حكم قضائي فورًا يقتضي التعويض عليها بمبلغ قدره 2364392,72 يورو، وتسعى السيدة غونزالس أبونتي إلى الحكم ذاته للتعويض عليها بمبلغ قدره 5614392,72 يورو. وفي جلسة الاستماع لهذه الطلبات، أكّد الأستاذ هاتون على أن المدعيتين لا تسعيان إلى الحصول على حكم مستعجل ضد المدعى عليهما الثاني أو الثالث.
- أقرّ الأستاذ هاتون بأنه يجب أن يأخذ أي أمر بالحكم المستعجل في الاعتبار حقيقة أن حسابات شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. مجمدة حاليًا. وأوضح الأستاذ هاتون الأمر الذي يسعى إليه بالنيابة عن السيدة دي لاكوستي أغديلو في القضية 6 في البندين الآتيين، لاسيما:
"1. ينبغي على شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. تحويل رصيد صندوق الائتمان وقدره 2364392,72 يورو إلى المدعية، بصفتها المؤتمَن الجديد على صندوق OA Investment Trust.
2. ينبغي استيفاء شرط التحويل المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه في انتظار رفع أمر التجميد الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 والذي مددته الجهات المختصة في قطر ليطال الحسابات المصرفية للمدعى عليه الأول، أو أي أمر آخر صادر عن هذه المحكمة".
إن بنود الأمر الذي يسعى الأستاذ هاتون إلى استصداره لصالح السيدة غونزالس أبونتي في القضية 7 مماثلة للبندين المذكورين أعلاه باستثناء التعويض المذكور في الفقرة 1 أعلاه وقدره 5614392,72 يورو.
- ذكر الأستاذ أبو شيخة أن المدعى عليهم مستعدون لدفع الأموال الائتمانية إلى المدعية، ولكن يتعذر عليهم القيام بذلك نظرًا إلى أن الحسابات كانت ولا تزال مجمدة.
- تم إيضاح الأساس الذي ينبغي أن تستند إليه المحكمة لإصدار حكم مستعجل في توجيهات الممارسة رقم 2 لسنة 2019 بشأن الحكم المستعجل (بقدر ما تكون مناسبة) على النحو الآتي:
"بموجب المادة 22.6 من القواعد، يجوز للمحكمة، إذا رأت أن العدالة تقتضي ذلك، أن تصدر حكمًا بصفة عاجلة في [أي دعوى ... إذا - (أ) ارتأت أن -
(i) المدعى عليه لا يملك ... أي فرصة للنجاح
في دفع الدعوى".
وتشمل الأمثلة الأخيرة على الحكم المستعجل الذي أصدرته المحكمة بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. في قطر ضد شركة قطر للأسفلت ذ.م.م.، في القضية رقم 9 لعام 2018 (10 أبريل 2019) حيث تم رفض منح الإذن بالاستئناف في 14 يوليو 2019، وشركة ليوناردو إس بي إيه ضد شركة بنك الدوحة للتأمين المحدودة ذ.م.م.، في القضية رقم 3 لعام 2019 (5 سبتمبر 2019).
- تؤكد المدعيتان أن هذه المبادئ تنطبق بشكل واضح على القضية الماثلة، وأن القضية التي يرفعانها هي قضية واضحة تتهم المؤتمَن السابق (أي شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م.) بتقاعسه عن تحويل الأموال الائتمانية بناءً على طلب المؤتمَنين الجديدَين. لا ينكر المؤتمَن السابق بأن الأموال هي أموال ائتمانية وأنه ملزم بالامتثال للطلب، إلا أنه ببساطة عجز عن ذلك بسبب تجميد الحسابات ذات الصلة.
- غير أنه، وبخاصة في ضوء المعلومات التي قدّمها الأستاذ جافي مستشار الملكة، فإن المحكمة تعتقد أنها تواجه صورة أكثر تعقيدًا في هذه القضية. في المقام الأول، وبالاستناد إلى المواد المقدمة إليها، يتعذر على المحكمة التوصّل إلى أي نتائج بشأن مصدر الأموال المودعة لدى شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. وقد تكون الأموال أموال ائتمانية بحيث تمنح المدعيتان حق ادعاء بالملكية إذا كانتا المالكتان أو المستفيدتان القانونيتان من تلك الأموال. ولم يتم تقديم أي دليل صادر من المدعيتين أو غيرهما لمساعدة المحكمة في هذا الشأن. يعتمد الأستاذ هاتون على واقع أنه لم يتم إجراء تحقيق رسمي في ما يتعلق بالمدعيتين. مع ذلك، يُعد مصدر الأموال مسألة مهمة بالنسبة للتحقيق بشأن شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م.، ولا تملك المحكمة أي تفسير من المدعيتين في ما يتعلق بمصدر الأموال التي تم تحويلها إلى شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م.
- أوضح الأستاذ هاتون أن المدعيتين لا تسعيان للحصول على تعويضات من جرّاء انتهاك الأمانة، إنما تتعلق قضيتهما ببساطة بالأموال التي كانت تحتفظ بها شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. بصفتها المؤتمَن وحيث توجّب على الأخيرة تسليمها إلى المؤتمَن الجديد الذي حلّ مكانها.
- ومع ذلك، يبدو أن شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. لم تحتفظ بحسابات مصرفية منفصلة للعملاء وأن الأموال الائتمانية الخاصة بالمدعيتين لم تكن منفصلة عن الأموال الأخرى المحفوظة لدى شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م.: في التحقيقات التي أجرتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، تم تبليغ المحكمة أن موظفي شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. اعترفوا بأن الأخيرة خلطت أموال العملاء مع أموالها الخاصة. وبالتالي، يبدو أنه لا يتوفر حساب منفصل لأموال أي من المدعيتين. ويقرّ المدعى عليهم، في مرافعاتهم، بأن المبالغ المحددة التي تطالب بها المدعيتان كانت محفوظة في صناديق ائتمانية، غير أنه ما من دليل متوفر على الوضع الحالي لحسابات شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. قال الأستاذ أبو شيخة أن قيمة الأموال الآن على الأرجح ليست هي نفسها في مارس 2018، ولكن لم يوفّر أي معلومات للمساعدة في معرفة قيمتها. وأكّد أنه بما أن الحسابات كانت مجمدة، لم يتمكن المدعى عليهم من تحديد وضع الصناديق الائتمانية. إن الأدلة المقدمة إلى المحكمة عن مقدار الأموال المحفوظة في حسابات شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. مستخلصة من الفقرة 5.22 من الإشعار بالقرار الذي يبين ما يُقال إنها الأرصدة الحالية وقتذاك لحسابات مصرفية متعددة لشركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. ويبلغ مجموعها حوالي 26430000 ريال قطري.
- يبدو أن شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. كانت تحتفظ بأموال 15 عميلاً آخر تقريبًا حسبما تم إبلاغ المحكمة، إلا أن المدعيتين كانتا أكبر عميلتين، وربما تملكان أيضًا مطالبات بالملكية ضد شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. حتى ولو افترضنا أن المدعيتين لديهما مطالبة بالملكية، في حال تقديم إثبات، لا يمكن للمحكمة أن تكون متأكدة من وجود رصيد كافٍ في حسابات شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. لتسديد المبالغ التي تطالب بها المدعيتان اليوم، من دون التعدي على الأموال المؤتمن عليها بالنيابة عن أطراف أخرى. لا يمكن للمحكمة إجراء تتبع منصف على طلب إصدار حكم مستعجل.
- من خلال تطبيق الاختبار المذكور أعلاه، استنتجت المحكمة أن الموافقة على طلب المدعيتين باستصدار حكم مستعجل لا يصب في مصلحة العدالة، وبالتالي لن ينجح ذلك. وبالطبع، يحق للمدعيتين للمضي قدمًا في رفع مطالباتهما في جلسة استماع كاملة إذا رغبتا في ذلك. وينبغي أن توفرا توجيهات مقترحة إلى المحكمة بعد استلام ذلك القرار. ستتعامل المحكمة مع التوجيهات على الورق من دون الحاجة إلى جلسة استماع أخرى.
- تسعى المدعيتان كذلك للحصول على أمر بالتسليم الفوري للدفاتر والسجلات المتعلقة بالصناديق الائتمانية. أبدى الأستاذ جافي قلقه حيال ضمان حماية موقف هيئة تنظيم مركز قطر للمال. إلا أنه اتفق والأستاذ هاتون في جلسة الاستماع على نص الحكم الآتي، وهو الذي وافقت عليه المحكمة:
"1 يتم الاحتفاظ بدفاتر الصناديق الائتمانية وسجلاتها؛
2 ويقوم المدّعى عليه الأول بتسليم هيئة تنظيم مركز قطر للمال دفاتر الصناديق الائتمانية وسجلاتها في غضون 28 يومًا؛
3 وفي حال عدم وجود دفاتر الصناديق الائتمانية وسجلاتها في حوزة المدعى عليه أو في عهدته أو تحت سيطرته، يجب على أحد مدراء المدعى عليه الأول تقديم إفادة شاهد لتحديد مكان حفظ السجلات الحالي، أو الظروف الكاملة التي أدّت إلى فقدانها أو تلفها.
4 ويجوز لكل من المدعية وهيئة التنظيم نسخ دفاتر الصناديق الائتمانية وسجلاتها على نفقتهما الخاصة".
طلبات المدعيتين بإسقاط الدعاوى المضادة
- تسعى المدعيتان إلى الحصول على أمر بإسقاط كل الدعاوى المضادة على أساس أنها قضايا ميؤوس منها من الناحية القانونية والوقائعية. وتتمثل قضيتهما في أنه ينبغي على المحكمة إصدار هذا الأمر نظرًا إلى أن ذلك سيتيح معالجة القضايا بسرعة وفعالية، وسيكون متماشيًا مع الهدف الأساسي للمحكمة.
- إن المطالبات المتعلقة بالخسارة والأضرار في كل دعوى مضادة منصوص عليها في الفقرة 8 أعلاه.
- تتمثل قضية المدعيتين في أنه ينبغي إسقاط تلك الدعاوى المضادة أو ردها بصفة عاجلة استنادًا إلى الحيثيات الآتية:
- لا ترقى إلى مستوى الدعاوى المعترف بها قانونًا؛
- ولم يتم تحديد أي موجب ذي صلة قانونيًا مستحق على المدعيتين تجاه المدعى عليهم، ومن الصعب أكثر معرفة الحيثيات التي استند إليها المدعى عليهما الثاني أو الثالث لإقامة دعوى ضد المدعيتين؛
- ولا يتوفر أي تفسير لكيفية الإخلال بذلك الموجب؛
- ولا يتوفر أي تفسير لكيفية تكبّد المدعى عليهم أي خسارة نتيجة الإخلال بذلك الموجب؛
- ولا يتوفر أي تفسير للخسارة الفعلية المتكبدة أو كيفية الوصول إلى المبالغ المطالب بها؛
- ولا يتوفر أي أساس قانوني مناسب للمطالبة بـ "الأضرار المادية والمعنوية"؛
- وفشل المدعى عليهم في الامتثال لشرط تقديم المعلومات بموجب أمر التجميد الصادر في 8 مايو 2019.
- علاوةً على ذلك، حتى ولو ترتب على المدعيتين أي موجب مهما كانت طبيعته تجاه المدعى عليهم، فإن المدعيتين تؤكدان أن الدعاوى المضادة لم تحدد كيف تسبّب الإخلال بذلك الموجب في خسارة أدت إلى الحق في المطالبة بالتعويض لمّا كانت تخضع شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. إلى تحقيق بشأن إجراءاتها الخاصة. في أي حال، تتعارض الدعاوى المضادة مع المعلومات التي قدّمها المدعى عليهم والتي يرفضون فيها الادعاء بأن مصدر الأموال المؤتمنون عليها غير مشروع.
- تتمثل قضية المدعيتين في أن السماح بمواصلة تقديم الدعاوى المضادة لن ينفع المدعى عليهم وسيؤدي إلى هدر موارد المحكمة وجميع الأطراف.
- قال الأستاذ أبو شيخة بالنيابة عن المدعى عليهم أنهم عانوا بشكل كبير من إجراءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال. لقد تم إغلاق شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. وفقدت الشركة فرصتها لجني الأرباح وخسرت سمعتها. وأكّد أنه سيكون من الخطأ إسقاط الدعاوى.
- تخلص المحكمة إلى أن انتقادات المدعيتين للدعاوى المضادة، والتي هي مجرد ادعاءات في وضعها الحالي، مبررة تمامًا. وإذا كان يرغب المدعى عليهم في السعي لتحقيق ذلك، فيجب أن يشرحوا القاعدة القانونية والواقعية للدعاوى التي يرفعونها، بما في ذلك طبيعة الموجب المترتب على المدعيتين تجاه المدعى عليهم حسبما يقال، بالإضافة إلى تفسير كيفية الإخلال بذلك الموجب والأضرار الفعلية التي يزعمون أنهم تعرضوا لها بسبب أي إخلال من جانب المدعيتين. إن التعويضات عن الأضرار التي يسعى المدعى عليهم للحصول عليها مرتفعة بشكل استثنائي بحيث يتوجب تبريرها.
- وتطالب المدعيتان كذلك بإسقاط الدعاوى المضادة بسبب فشل شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. في الامتثال إلى توفير المعلومات الخاصة بموجب الأمر بتجميد الأصول بتاريخ 8 مايو 2019. ترفض المحكمة تلك الدفوع إذ عادةً، لا يُعد إسقاط دعوى مضادة تعويضًا للإخلال بالأمر القضائي الملزم. وتشير المحكمة إلى أن المدعى عليه الثالث لم يعد مديرًا في شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. من قبل تاريخ 8 مايو 2019.
- بالإضافة إلى ذلك، تشير المحكمة إلى أن قضيتي المدعيتين تتوجهان ضد كل من المدعى عليهما الثاني والثالث كأفراد، وأيضًا ضد شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. وقد أظهرت المدعيتان نيتهما في المضي قدمًا في قضيتهما حتى ولو تم إسقاط الدعاوى المضادة. في كل الظروف المحيطة بهاتين القضيتين، تخلص المحكمة إلى أنه سيكون من المنصف إعطاء المدعى عليهم فرصة لتقديم تفسير مناسب للدعاوى المضادة التي يرفعونها، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 43 أعلاه، بالإضافة إلى إبراز أدلة لدعم الدعاوى المضادة تلك. وبناءً على ذلك، تؤجل المحكمة عمومًا طلبَي المدعيتين بإسقاط الدعاوى المضادة، مع الإذن باسترداد الطلبَين إذا بقيت الدعاوى المضادة في حالتها الحالية غير المرضية على الإطلاق. وينطبق ما سبق بالقدر نفسه على طلب المدعيتين بالحصول على حكم مستعجل بشأن الدعاوى المضادة.
فشل الامتثال لأمر التجميد الصادر في 8 مايو 2019
- قضى الأمر بتجميد الأصول الصادر بتاريخ 8 مايو 2018 بأن تقوم شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. بإبلاغ وكيل المدعيتين، بحلول 19 مايو 2019، بكل أصولهما التي تزيد قيمتها عن 35000 ريال قطري وتقديم شرح موجز لكيفية تعاملها مع الأموال التي حوّلتها إليها كل من المدعيتين. إلا أن شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. لم تقم بذلك. توجه وكيل المدعيتين بكتاب في 23 مايو 2019 مطالبًا بالامتثال الفوري للشروط المقتضى بها. ولم تستجب شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م.
- يؤكد الأستاذ هاتون أنه من المهم بالنسبة للمدعية معرفة ما حلّ بالأموال التي أرسلتها إلى شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م.، لا سيما حيث تُظهر حسابات شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. أرصدة أموال ائتمانية أقل مما تتوقعه المدعيتان، وحيث يتبين خلط أموال العملاء مع أموال شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م.
- قبلت المحكمة تلك الدفوع، ولكن لم تقترح المدعيتان أي عقوبة إلا في ما يتعلق بإسقاط الدعاوى المضادة، وهو طلب غير مناسب للأسباب المنصوص عليها أعلاه. يحق للمدعيتين اتخاذ إجراءات لفرض الأمر القضائي الملزم إذا كان ذلك عمليًا، حيث يبدو أن شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. لم تعد موجودة.
طلبات الإفصاح ضد هيئة تنظيم مركز قطر للمال
- تسعى المدعيتان إلى الحصول على أمرٍ يُلزم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالإجابة على أسئلة حول محتوى الدفوع التي قدّمتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى المحكمة في يناير 2019 والإفصاح عن مضمون مستندات عدّة، لاسيما تلك المُشار إليها في الإشعار بالقرار والتي شكّلت الأسس التي استندت إليها هيئة تنظيم مركز قطر للمال للتوصل إلى استنتاجاتها. قاومت هيئة تنظيم مركز قطر للمال الطلبات، لكن تمكّن الأستاذ هاتون والأستاذ جافي من التوصل إلى اتفاقية، بموافقة المحكمة، في ما يتعلّق ببعض عناصر الطلب (لا يتم السعي إلى استصدار حكم في هذا الصدد).
- ولا تزال توجد مشكلة في طلبات المدعيتين في ما يتعلّق بالمواد التالية المُشار إليها في الإشعار بالقرار، لا سيما (أ) السجلات المدونة الكاملة للمقابلات التي تم إجراؤها مع العديد من الأفراد والتي استندت إلها هيئة تنظيم مركز قطر للمال للتوصل إلى الاستنتاجات المبينة في الإشعار بالقرار والمستندات المُشار إليها فيها؛ (ب) والمستندات المتعلقة بفرض أمر التجميد في فبراير 2018؛ (ج) وإعلان الإجراء المقترح الذي تم إصداره إلى شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. في 16 يوليو 2018.
- وأقرّ الأستاذ هاتون أن الإفصاح عن المستندات ضروري لتحقيق العدالة. وعلى الرغم من أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال قد أفصحت عن السجلات المدونة للمقابلات، دفع الأستاذ هاتون بأنه يجب على المدعيتَين الاطلاع على السجلات المدونة الكاملة لأن ذلك سيمكنّهما من فهم الأسس التي استندت إليها هيئة تنظيم مركز قطر للمال في التوصل إلى الاستنتاجات والقرارات المبينة في الإشعار بالقرار (الاستنتاجات والقرارات التي تعتبرها المدعيتان غير صحيحة).
- توافق المحكمة على دفوع الأستاذ جافي الذي يُفيد بأنه لا يجب التسرع في إصدار أمر بالإفصاح عن السجلات المدونة كاملةً، نظرًا إلى أنه قد تمت مقابلة الشهود واستجوابهم بالإكراه، علمًا أنه لا تتوفر حماية من تجريم النفس. علاوة على ذلك، تنص المادة (19) من أنظمة الخدمات المالية على أنه يتعيّن على هيئة تنظيم مركز قطر للمال الالتزام بعدم الإفصاح عن المعلومات السرية التي تتلقاها، كما أن المادة (77) من الأنظمة نفسها تنص على صلاحية الاحتفاظ بحق عدم الإفصاح عن المعلومات السرية على أساس أنها تضر بالمصلحة العامة.
- وتدفع أيضًا المدعيتان بضرورة اطلاعهما على تلك المستندات لتمكينهما من فهم مصدر الأموال التي يتم توفيرها إلى شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. وترفض المحكمة هذا الاقتراح رفضًا قاطعًا. بما أن موقف المدعيتين يشير، على ما يبدو، إلى أنه تم تحويل الأموال إلى شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. بالنيابة عنهما، تريد المدعيتان معرفة مصدر تلك الأموال. مع ذلك، اختارتا عدم الإفصاح عنه.
- في ما يتعلّق بالمستندات ذات الصلة بفرض أمر التجميد في فبراير 2018 وإعلان الإجراء المقترح الذي تم إصداره إلى شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. في 16 يوليو 2018، توافق المحكمة على دفوع الأستاذ جافي التي تفيد بأنه لا يتم عادةً الإفصاح عن المُراسلات التي تتم بين الجهات التنظيمية من قِبَل الجهة التنظيمية وبأنه يجب ألا تتسرع المحكمة في إصدار أمر بالإفصاح عن المعلومات السرية تلك إذ قد يقوّض ذلك الأمر التحقيقات في حالات غسل أموال، بما في ذلك التحقيق في جريمة محتملة. ويمكن للمدعيتين تقديم طلباتهما أمام المحاكم المحلية في قطر.
- لم تنجح المدعيتان في إقناع المحكمة بأنه سيكون من الصائب إصدار الأمر الذي تحاولان الحصول عليه. وتردّ المحكمة طلبات المدعيتين بإلزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالإفصاح عن الوثائق السرية.
بهذا أمرت المحكمة،
حضرة القاضي فرانسس كركهام
التمثيل:
مثّل المدعيتين الأستاذ سايمون هاتون، محكمة Serle، لندن.
مثّل المدعى عليهم الأستاذ سامي أبو شيخة، مكتب المحاماة سامي عبدالله أبو شيخة، الدوحة.
مثّل الطرف المعني الأستاذ بن جافي مستشار الملكة، مكتب المحاماة Blackstone Chambers، لندن.
أدوات الوصول