تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Show/Hide Cookie Panel Show/Hide Cookie Panel

الأحكام

(1) السيدة إيليانا مرسيدس دي لاكوستي أغديلو (2) السيدة إينيلوز خوانا غونزالس أبونتي ضد (1) شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. (2) باتريك بايرسويل (3) جان مارك مانتيغاني

القضيّتان رقم: 6 و7 لعام 2018
الاقتباس المحايد
[2020] QIC (F) 11
التاريخ
14 September 2020
الحالة
قضاتنا
فرانسس كركهام
السير وليام بلير
الدكتور رشيد حمد العنزي

قضاتنا

  • فرانسس كركهام

    المملكة المتحدة

  • السير وليام بلير

    المملكة المتحدة

  • الدكتور رشيد حمد العنزي

    كويت

محتوى الحكم

باسم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،

 أمير دولة قطر                                                                                                                                                                        الرقم المرجعي: [2020] QIC (F) 11

لدى المحكمة المدنية والتجارية

 لمركز قطر للمال                                                                                                                                                                                                                   

الدائرة الابتدائية

14 سبتمبر 2020

القضيّتان رقم: 6 و7 لعام 2018

 

 (1) السيدة إيليانا مرسيدس دي لاكوستي أغديلو

(2) السيدة إينيلوز خوانا غونزالس أبونتي

المدّعيتان

و
 

(1) شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م.

 (2) باتريك بايرسويل

(3) جان مارك مانتيغاني

المدعى عليهم

و

هيئة تنظيم مركز قطر للمال

الطرف المعني

___________________________________________________

الحكم

(المتعلق بالإفصاح)

 ___________________________________________________

 

أعضاء المحكمة:

       القاضي فرانسس كركهام

القاضي ويليام بلير

القاضي رشيد العنزي

 

الأمر القضائي

 

  1. بناءً على تعهد المدعيتين، يتعين على هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحلول الساعة 4 مساءً من يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2020، الإفصاح للمدعيتين عن جميع البيانات المصرفية وكذلك أي مواد ضرورية بشكل معقول لفهم البيانات المصرفية التي بحوزتهما في ما يتعلق بالحسابات التسع المجمدة لدى بنك قطر الوطني والحسابات السبع المجمدة لدى بنك المشرق بموجب أمر التجميد الذي حصلت عليه هيئة تنظيم مركز قطر للمال في 22 فبراير 2018 على وجه التحديد أو التقريب، ويُذكر أن هذه الحسابات هي باسم شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. أو باسم كيانات مملوكة لها بالكامل.

 

  1. علاوة على ذلك، تشير المحكمة إلى أنه من المناسب لهيئة تنظيم مركز قطر للمال أن تقوم بشطب أي معلومات لا تتعلق بالمدعيتين، وكذلك إخفاء الهوية عند الاقتضاء. تدعو المحكمة الأطراف إلى الاتفاق على النطاق الدقيق للإفصاح لكنها تعتبر أنه لا ينبغي بشكل عام أن يتجاوز الإفصاح البيانات المصرفية وأي مادة ضرورية بشكل معقول لفهم البيانات المصرفية. ولا ينبغي السماح للأطراف بالسعي لتقصي الحقائق سرًا بشكل يتجاوز الاهتمامات المشروعة للمدعيتين في هذه الإجراءات.

 

  1.  ويقتضي الأمر أن تتحمل المدعيتان أي تكاليف معقولة مرتبطة بعملية الإفصاح.

 

  1. منح إذن للتقدم بطلب.

 

 

 الحكم

 

المقدمة

  1.  رفعت المدعيتان، السيدة دي لاكوستي أغديلو (في القضية رقم 6 لعام 2018) والسيدة غونزالس أبونتي (في القضية رقم 7 لعام 2018) الدعاوى على أساس أنّ كل واحدة منهما مستفيدة من صندوق ائتماني تم تأسيسه في مايو 2017 وأبريل 2017 وتديره شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. بصفتها المؤتمنة على كلٍّ من المدعيتَين. وتؤكد المدعيتان أنه في ما يتعلق بكل من الصندوقين الائتمانيين، كانت شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. تخرق واجباتها بصفتها المؤتمنة من خلال التمنع عن نقل أصول الصندوق الائتماني ذي الصلة إلى كل منهما وإطلاعهما على كل الأصول ووثائق الصندوق الائتماني الأخرى عند طلب ذلك منها

 

  1.  لا تنكر شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. أنها أدارت صندوق ائتمان لكل من المدعيتين.

 

  1. أصدرت المحكمة أحكامًا في ما يتعلق ببعض المسائل الأخرى قيد النظر في هذه الإجراءات: الحكم الصادر في القضية رقم [2019] QIC (F) 2، بتاريخ 2 أكتوبر 2019، والحكم الصادر في القضية رقم [2020] QIC (F) 2a، بتاريخ 17 مارس 2020. تم تحديد الوقائع في الحكم الصادر في 2 أكتوبر 2019.

 

  1. تتقدم الآن المدعيتان بطلب إصدار أمر يقضي بقيام كل من هيئة تنظيم مركز قطر للمال وبنك قطر الوطني وبنك المشرق بالإفصاح عن جميع البيانات والسجلات المصرفية التي بحوزتهما في ما يتعلق بالحسابات التسع التي قيل إنها مجمدة لدى بنك قطر الوطني والحسابات السبع التي قيل إنها مجمدة لدى بنك المشرق بموجب أمر التجميد الصادر في فبراير 2018 في ما يتعلق بحسابات شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. في قطر.

 

  1. وتسعى المدعيتان أيضًا إلى ضم بنك المشرق وبنك قطر الوطني كطرفين في هذه الإجراءات.

الخلفية

  1. يُزعم أنه بحلول يناير أو فبراير 2018، بلغ حجم الصندوق الائتماني للسيدة دي لاكوستي أغديلو حوالي 2.36 مليون يورو، والصندوق الائتماني للسيدة غونزالس أبونتي حوالي 5.6 مليون يورو. وفي مارس 2018، وجهت كلتا المدعيتين تعليمات لشركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. بتحويل كل المبالغ التي بحوزتها كمؤتمنة إلى حسابات منفصلة. غير أنه، وفي 22 فبراير 2018، أصدر مصرف قطر المركزي أمرًا بتجميد الحساب قام المدعي العام بتمديده لاحقًا في ما يتعلق بالحسابات المصرفية باسم شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. أو باسم كيانات مملوكة لها بالكامل. ونظرًا لأنه تم تجميد حساباتها، لم تتمكن شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. من تحويل الأموال إلى المدعيتين.
  2. وكانت شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. تخضع للتحقيق من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وخلص هذا التحقيق بتاريخ 11 مارس 2019 إلى إصدار إشعار قرار ضد شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. تفرض بموجبه هيئة تنظيم مركز قطر للمال عقوبات مالية على الشركة بقيمة 30 مليون ريال قطري. تم رفض الطعون المقدمة من قبل شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. بإشعار القرار: انظر قرار محكمة التنظيم المدرج برقم [2020] QIC (RT) 1 بتاريخ 9 مارس 2020، والحكم برفض دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة طلب شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. الإذن بالاستئناف ضد هذا القرار: [2020] QIC (A) 2.

 

  1. بموجب الأمر الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2018، انضمت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى هذه الإجراءات بصفتها طرفًا معنيًا.

 

  1. في 9 مايو 2019، أصدرت المحكمة، بناءً على طلب من المدعيتين، أمرًا قضائيًا بالتجميد ضد شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م.، والذي قضى من بين أمور أخرى وحتى صدور أمر آخر من المحكمة، بمنع شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. من نقل قيمة أي من أصولها الموجودة في قطر إلى خارج قطر أو من القيام بأي تصرف فيها أو التعامل عليها بأي طريقة أخرى. وفي الوقت نفسه، طلبت المحكمة من شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. إبلاغ محامي المدعيتين بكل أصولها التي تتجاوز قيمتها 35000 ريال قطري سواء كانت باسمها الخاص أم لا وسواء أكانت مملوكة بشكل فردي أم مشترك، مع ذكر قيمة وموقع وتفاصيل كل هذه الأصول. وطُلب أيضًا من شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. إبلاغ محامي المدعيتين بـ (1) كل الإيداعات التي تلقتها شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. من قبل المدعيتين أو نيابة عنهما، و(2) كل عمليات التحويل التي أجرتها شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. (أو من يعمل نيابة عنها أو يخضع لسيطرتها) من أموال المدعيتين (بما في ذلك الأموال المحتفظ بها نيابة عن صندوقين ائتمانيين محددين)، مع ذكر قيمة وتاريخ وتفاصيل الحساب المصرفي والوجهة النهائية لكل إيداع وتحويل.

 

  1. في 2 أكتوبر 2019، أمرت المحكمة، وبالقدر المتعلق بالطلب الحالي، بما يلي:

يتم الاحتفاظ بدفاتر الصناديق الائتمانية وسجلاتها؛

وتقوم شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. بتسليم هيئة تنظيم مركز قطر للمال دفاتر الصناديق الائتمانية وسجلاتها؛

 ويجوز لكل من المدعيتين وهيئة تنظيم مركز قطر للمال نسخ دفاتر الصناديق الائتمانية وسجلاتها على نفقتهم الخاصة.

  1. وتفيد المدعيتان أنه، حتى الآن، قدمت شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. ملخّصين فقط لمحفظة صناديق الائتمان، يحتويان على معلومات محدودة للغاية، وبخلاف ذلك لم تمتثل لشروط الأمر الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2019. يبدو أن الصناديق الائتمانية قد تكون الآن ذات قيمة أقل مما كانت عليه في أوائل عام 2018، لكن المدعيتين لم تتمكنا من الحصول على معلومات. وترغب المدعيتان في إثبات مزاعمهما بملكية الأموال المجمدة، لكن تم إعاقة محاولاتهما إجراء عملية تتبع للصناديق الائتمانية عن طريق حقوق الملكية بسبب تقاعس شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. عن تسليم الدفاتر والسجلات كما أمرت المحكمة.

 

  1. تم دعم طلب المدعيتين من خلال إفادة شاهدة مقدّمة من السيدة ويلكنسون من شركة محاماة فيلدفيشر المحدودة بالنيابة عن المدعيتين.

 

  1. اعترضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال والبنوك المودع لديها على إصدار أمر يطالبهم بالإفصاح عن المستندات التي تطلبها المدعيتين.

 

المناقشة

  1. بنك المشرق وبنك قطر الوطني:

قدّمت شركة فيلدفيشر طلب المدعيتين إلى بنك المشرق وبنك قطر الوطني بتاريخ 27 مايو 2020.

في رسالة عبر البريد الإلكتروني مؤرخة في 3 يونيو 2020، أفاد بنك قطر الوطني:

"بالإشارة إلى الموضوع والطلب الوارد في رسالتكم بتاريخ 27 مايو 2020، والتي تم استلامها من قبلنا في 2 يونيو 2020، يُرجى أخذ العلم بما يلي:

وفقًا للمادة رقم 145 من القانون رقم 13 لعام 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، 

"تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وسائر المعاملات المتعلقة بهم سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها أو إعطاء أي معلومات أو بيانات عنها لأي شخص بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بموجب إذن كتابي من العميل أو ورثته أو الموصي لهم، أو بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ في خصومة قضائية قائمة".

بالنظر إلى ما ورد أعلاه، ومع الأخذ في الحسبان أن أمر التجميد قد تم تقديمه إلينا مباشرة من قبل مصرف قطر المركزي، فإننا نقترح بكل احترام أن يتم توجيه طلبكم إلى مصرف قطر المركزي بناءً على أمر محكمة واجب النفاذ. "

وردّت شركة فيلدفيشر موضحة أن أمر المحكمة الذي كانت تسعى إليه يتطلب من بنك قطر الوطني الإفصاح عن المعلومات. رد بنك قطر الوطني عبر البريد الإلكتروني على شركة فيلدفيشر في 3 يوليو 2020:

"وفقًا للإجراءات التي اتبعناها سابقًا للتعامل مع قضايا مماثلة، وجهت المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال خطابًا إلى مصرف قطر المركزي الذي طلب (هكذا في المصدر) من البنوك تنفيذ الأمر، إلا أن محكمة مركز قطر للمال لم ترسل أي أوامر/تعليمات مباشرة إلى البنوك."

في 7 يونيو 2020 ، وجه بنك المشرق رسالة إلى شركة فيلدفيشر تتضمن ما يلي:

"يرجى العلم أن البنك قد أجرى تداولات بشأن طلبكم وسنرسل المستندات بعد استلام أمر المحكمة الصادر في هذا الصدد."

  1. تؤكد المدّعيتان أن المحكمة مختصة بإصدار الأوامر ضد بنك قطر الوطني وبنك المشرق:

 "وبما أن المحكمة تراعي الإنصاف عند ممارسة سلطتها في إصدار أوامر موجهة إلى الطرف الثالث للكشف عن المعلومات، حيث يُرجح أن يكون بحوزة هذا الطرف مستندات مفيدة وأن يخدم الأمر مصلحة العدالة. من الثابت تمامًا، بصفتها مسألة متعلقة بالقانون العام، أنه يجوز توجيه أمر بالكشف عن المعلومات إلى طرف ثالث، حيث يُرجح أن يساعد هذا الكشف في تعقب الأصول ذات الصلة بادعاءات الملكية، كما هي الحال هنا."  

  1. لا تستشهد شركة فيلدفيشر بأي سلطة في دعمها للطرح القائل بأن هذه المحكمة تراعي الإنصاف عند ممارسة سلطتها عند التعامل مع طلب من هذا النوع أو أنه ينبغي على المحكمة أن تراعي القانون العام لحل هذا النوع من القضايا.

 

  1. لا يعتبر بنك قطر الوطني ولا بنك المشرق شركة تابعة لمركز قطر للمال. تحدد المادة 9 من لوائح المحكمة والقواعد الإجرائية اختصاص المحكمة. لا يقع أي من بنك المشرق أو بنك قطر الوطني ضمن نطاق هذا التعريف.  وبناءً على ذلك، لا تملك المحكمة الاختصاص القضائي لضم أي من بنك قطر الوطني أو بنك المشرق إلى أطراف هذه الإجراءات أو إصدار أمر بالكشف عن المعلومات ضد أي منهما. لا تكتسب المحكمة هذه الصلاحيات كونها وجه من أوجه ممارسة السلطة بصورة "منصفة"، خلافًا لما ذُكر. لا تطبق هذه المحكمة القانون العام بطبيعة الحال، وفي كل الأحوال، فإن الكيفية التي يمكن للممارسات في دول القانون العام أن تشرح الكيفية التي تمكّن هذه المحكمة بممارسة اختصاصها على بنك المشرق أو بنك قطر الوطني، وهي نقطة غائبة في قانون مركز قطر للمال أو لوائح المحكمة والقواعد الإجرائية.

 

  1. هيئة تنظيم مركز قطر للمال

راسلت شركة فيلدفيشر هيئة تنظيم مركز قطر للمال في الأشهر الأولى من عام 2020. وفي رسالتها المؤرخة 15 يناير 2020، كتبت هيئة تنظيم مركز قطر للمال:

"كما تعلمون، فإننا مقيدون في قدرتنا على الكشف عن المعلومات التي تلقيناها إبان سير التحقيق وفقًا للمادة 19 من لوائح الخدمات المالية. نحن لا نعتبر أن إتاحة وصولكم لهذا النوع من المواد من دون أمر من المحكمة هو أمر قانوني."

ثم تابعت واقترحت أن تطلب شركة فيلدفيشر من شركة هوريزون كريسنت ويلث تقديم المستندات، وكتبت بعد ذلك:

"في حال عدم امتثال شركة هوريزون كريسنت ويلث لأمر الكشف عن المعلومات المعقول، سنعتبر أنكم قد تحتاجون إلى تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر موجه إلى الهيئة التنظيمية للإفصاح عن الكشوف المصرفية...".

  1. في ردها بتاريخ 11 فبراير 2020، ذكّرت شركة فيلدفيشر هيئة تنظيم مركز قطر للمال بأن شركة هوريزون كريسنت ويلث قد انتهكت بالفعل التزاماتها بالكشف عن المستندات ومن غير المرجح أن تلتزم شركة هوريزون كريسنت ويلث بأمر محكمة آخر يقتضي الكشف عن المعلومات.
  2. في رسالتها المؤرخة 8 مارس 2020، كتبت هيئة تنظيم مركز قطر للمال:

"هي مقيدة بقدرتها على الكشف عن المعلومات المرسلة إبان سير التحقيق وفقًا للمادة 19 من لوائح الخدمات المالية. تهدف هذه القيود، كما هي حال تلك الواردة في القسم 348 من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (المملكة المتحدة)، من بين أغراض أخرى، إلى تشجيع حرية تقديم المعلومات إلى الهيئة التنظيمية أثناء أدائها لواجباتها."

  1. قدمت هيئة تنظيم مركز قطر للمال وثائق مفصّلة في 15 يونيو 2020 توضح فيها اعتراضها على إصدار الأمر الذي تناشد به المدّعيتان. وهي تقرّ بأنه ينبغي إتاحة وصول المدّعيتين إلى الوثائق التي تطلبانها. كما تؤكد أنها تملك نسخًا من الكشوف المصرفية التي كانت قد حصلت عليها من مصرف قطر المركزي. يعود سبب اعتراضها على هذا الطلب، أولًا، إلى عدم منح مصرف قطر المركزي الإذن لهيئة تنظيم مركز قطر للمال بإرسال الوثائق، وثانيًا، إلى خضوع المعلومات الواردة من مصرف قطر المركزي للسرية والتي يمكن لهيئة تنظيم مركز قطر للمال استخدامها فقط لأغراض التحقيق الذي تقوده في ما يتعلق بأنشطة شركة هوريزون كريسنت ويلث والإجراءات المعنية. وهي تؤكد أن درجة فعالية صلاحياتها في التحقيق تعتمد على قدرتها على الحصول على معلومات من الهيئات التنظيمية والأطراف الثالثة الأخرى وضمان الحفاظ على سرية هذه المعلومات والامتثال للقيود المفروضة على استخدام هذه المعلومات عند استلامها. إذا تم الكشف عن معلومات سرية وإعادة توجيهها لأغراض التقاضي المدني، كجزء من التحقيق التنظيمي، فسيضعف ذلك على نحو كبير قدرة هيئة تنظيم مركز قطر للمال على إجراء تحقيقات مناسبة وكاملة.
  2. وبدلاً من ذلك، تقترح هيئة تنظيم مركز قطر للمال أن تطلب المدّعيتان الكشوف المصرفية من شركة هوريزون كريسنت ويلث أو، إذا تعذر ذلك، من مصرف قطر المركزي.

 

  1. لا تطعن هيئة تنظيم مركز قطر للمال في اختصاص المحكمة في ما يتعلق بأمر الكشف عن المستندات التي تطلبها المدّعيتان.

 

  1.  لا تشير هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى أن المادة 19 من لوائح الخدمات المالية تحظر الإفصاح أو بعبارة أخرى تمنعه. تنص هذه المادة على ما يلي:

المادة 19 - السرية

(1) مع مراعاة أحكام المادة 20 (5) (المعلومات المتعلقة بطلبات الجهات المنظمة الخارجية)، لا يجوز للأشخاص المذكورين في ما يلي الإفصاح عن أي معلومات سرية يتلقونها أثناء ممارسة  وظائفهم بخلاف ما تسمح به المادة 19 (3) و (4):

(أ) الهيئة التنظيمية أو أي من المسؤولين أو الموظفين أو الوكلاء أو المقاولين الذين يعملون لديها؛

(ب) أي شخص محدد تسمّيه أو توافق عليه الهيئة التنظيمية لإعداد تقرير بموجب المادة 49؛

(ج) أي  محقق خارجي تعينه الهيئة التنظيمية بموجب المادتين 50 (تعيين المحققين) و 51 (التحقيقات المتعلقة بالشركات)؛

(د) أي مراجعي حسابات و خبراء اكتواريين مشار إليهم في الجزء 15 (تعيين مراجعي الحسابات والإكتواريين)

(هـ) أي شخص مستقل تم تعيينه لإجراء مراجعة بموجب الفقرة 23 من الجدول 1 (عملية المراجعة الخاصة بالهيئة التنظيمية) أو التعامل مع الشكاوى ضد الهيئة التنظيمية وفقًا للفقرة 25 من الجدول 1 (الشكاوى ضد الهيئة التنظيمية)؛ ولا

(و) الأشخاص الذين يجرون تحقيقًا وفقًا للفقرة 24 من الجدول 1 (التحقيق المتعلق بالنظام المالي)،

(2) وتنطبق القيود المفروضة على الكشف عن المعلومات السرية المشار إليها في المادة 19 (1) أيضًا على أي شخص (بخلاف الشخص  الذي يستحق واجب السرية) يصل إلى حيازة هذه المعلومات السرية.

(3) يجوز للهيئة التنظيمية أو الأشخاص المشار إليهم في المادة 19 (1) و (2) الكشف عن المعلومات السرية في الحالات التالية:

(أ) بموافقة الشخص الذي يتمتع بحق الحفاظ على السرية؛

(ب) في الحالات التي يكون فيها مثل هذا الإفصاح مسموحًا به أو مطلوبًا من قبل أو وفقًا لقانون مركز قطر للمال، هذه اللوائح أو أي لائحة أخرى تمنح سلطات وواجبات ووظائف لهيئة التنظيم؛

(ج) ردًا على طلب قابل للإنفاذ قانونًا؛

(د) في الحالات التي يتم فيها الإفصاح عن حسن نية لأغراض الأداء أو التنفيذ من قبل هيئة التنظيم لأي من وظائفها وواجباتها وسلطاتها بموجب قانون مركز قطر للمال وهذه اللائحة أو أي لوائح ذات صلة؛

(هـ) (في حالة الأشخاص غير هيئة التنظيم) إلى هيئة التنظيم؛

(و) (في حال إجراء مراجعة أو تحقيق مشار إليه في المادة 19 (1) (ه) و (ز) أعلاه) إلى مجلس الوزراء؛

(ز) إلى المحكمة أو هيئة الاستئناف في ما يتعلق بأي مسألة تقع ضمن الاختصاص القضائي الخاص بها؛

(ح) إلى أي كيان أو وكالة أو هيئة تؤدي الوظائف المتعلقة بالكشف عن عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ومنعها، سواء أكان ذلك داخل قطر أو خارجها؛ أو

(ط) إلى أي وكالة أو هيئة إنفاذ مدنية أو جنائية أخرى، سواء أكان ذلك داخل الدولة أو على مستوى العالم؛ أو

(ي) إلى الجهات التنظيمية الخارجية وفقًا للمادة 20 (العلاقات الدولية والتعاون).

(4) في ممارسة الواجبات والوظائف والسلطات المكلفة بها هيئة التنظيم أو المفوضة لها كما هو مشار إليه في الجدول 2، الفقرة 1، يجوز السماح لهيئة التنظيم (أو لأي من الأشخاص المشار إليهم في المادة 19-1 الذين يتصرفون نيابةً عن هيئة التنظيم) بالإفصاح إلى الشخص الذي يكلف أو يفوض مثل هذه الواجبات والوظائف والسلطات عن تلك المعلومات السرية فقط كما تم الحصول عليها في ممارسة الواجبات والوظائف والسلطات المفوضة لها، لكن ليس عن أي معلومات سرية تم الحصول عليها، خلافًا لتلك الصفة، ما لم يكن مثل هذا الإفصاح مسموحًا به وفقًا للمادة 19 (3).

الاستنتاجات

  1. تنص المادة 10-2 من لوائح المحكمة وقواعدها الإجرائية على ما يلي:

" 10-2 يجوز للمحكمة من دون المساس بعمومية المادة 10-1:

...

10-2-5 الطلب من شخص... إبراز أي بند أو سجل أو مستند أو مادة بحوزته بصيغة إلكترونية..."

  1.  تقبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بأن المادة 19 (3) (أ) من لوائح الخدمات المالية "من شأنها أن تسمح بالإفصاح وفقًا لأمر صادر عن هذه المحكمة إلى هيئة التنظيم".

 

  1. لم تردّ شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد على طلبات المدّعيتين بوجوب تقديم المستندات. وأحجمت شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد عن الامتثال لأوامر المحكمة التي تأمرهم بالإفصاح عن السجلات التي تسعى المدعيتان إلى الحصول عليها. ومن غير الواقعي توقع أن شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد، التي يبدو أنها لم تعد تشارك في الإجراءات المرفوعة من قبل هاتين المدّعيتان، ستقدم المستندات.

 

  1.  ما لم تتمكن المدعيتان من الوصول إلى المستندات التي تسعيان إلى الحصول عليها، ستواجهان صعوبة حقيقية في التحقق مما إذا كان لديهما حق المطالبة بملكية الصناديق الائتمانية أم لا أو فهم مبلغ الأموال المودعة والتي تم إيداعها في حسابات الصناديق الائتمانية، وما إذا تم دفع أي أموال، وإذا كان الأمر كذلك، ستواجهان صعوبة كذلك في معرفة المكان الذي قد تكون نُقلت إليه الأموال.

 

  1. يتبين أن مصدر قلق هيئة تنظيم مركز قطر للمال الرئيسي يتمثل في أن المستندات قدمها مصرف قطر المركزي الذي لم يقدم الموافقة على الإفصاح عنها للمدعيتين. وهما تعتمدان أيضًا على الاقتراح القائل بأن فعالية سلطتهما في التحقيق تعتمد على القدرة على الحصول على معلومات على أساس السرية وضمان بقاء مثل هذه المعلومات سرية.

 

  1. وتقبل المحكمة الاقتراح العام القائل بأن فعالية سلطة التحقيق الخاصة بهيئة تنظيم مركز قطر للمال تعتمد على القدرة على الحصول على معلومات على أساس السرية وضمان بقاء مثل هذه المعلومات سرية. وينطبق الأمر نفسه على كل الهيئات التنظيمية المالية.

 

  1. بيد أن هذا الموقف مختلف للغاية. ففي هذه الحالة، أكملت هيئة تنظيم مركز قطر للمال تحقيقها الخاص بشركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد في مارس 2019، وأصبحت المسألة الآن علنية باتباع قرارات محكمة التنظيم ومحكمة الاستئناف. ولا تشير هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى أن الإفصاح الآن عن الكشوف المصرفية الخاصة بشركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد للمدعيتين من شأنه المساس بأي تحقيق جارٍ أو تعريضه للخطر.

 

  1. يجب على المحكمة تحقيق التوازن بين حاجة المدعيتين الحقيقية إلى الحصول على المعلومات التي تملكها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وضد مخاوف هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي مفادها أن مصرف قطر المركزي لم يوافق على ذلك وفي ما يتعلق بعواقب عملياتها في حال كانت عرضة لأوامر الكشف عن المعلومات التي تم الحصول عليها بشكل سري. وكما سبقت الإشارة إليه، من المستبعد أن تتمكن المدعيتان من الحصول على معلومات بأي وسيلة أخرى غير الإفصاح عنها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. بناءً على المعلومات المتوفرة للمحكمة، خلصت إلى أن التوازن يقع في صالح المدعيتين.  

 

 

  1. قدمت شركة فيلدفيشر التعهد التالي، في حال وافقت المحكمة على الطلب:

"تتعهد المدعيتان بأن أي كشوف مصرفية وسجلات مفصح عنها وفقًا للأمر الملتمس سوف:

  • تبقى سرية ولن يُفصح عنها لأي طرف ثالث لأي سبب كان؛
  • و تُستخدم لأغراض إجراءات الصندوق الراهنة فقط، ولا سيما من أجل الاضطلاع بممارسة الاقتفاء لتتمكن المدعيتان من التحقق من عمليات نقل أموالهما عند دفعها في الحسابات المجمدة" …

 

  1. وعلاوةً على ذلك، تشير المحكمة إلى أنه من المناسب لهيئة تنظيم مركز قطر للمال تنقيح أي معلومات لا تتعلق بالمدعيتين وإخفاء المصدر أيضًا عند الاقتضاء. وتدعو المحكمة الأطراف إلى الموافقة على نطاق الإفصاح لكنها ترى أنه ينبغي بشكل عام ألا يتجاوز ذلك الكشوف المصرفية وأي مادة ضرورية بشكل معقول لفهم الكشوف المصرفية. ولا ينبغي السماح للأطراف بالسعي لتقصي الحقائق سرًا بشكل يتجاوز الاهتمامات المشروعة للمدعيتين في هذه الإجراءات. ويجب أن تتحمل المدعيتان تكاليف عملية الإفصاح.

 

بهذا أمرت المحكمة،

 القاضي فرانسس كركهام

 

 

Services

Services

Decorative Pattern

أدوات الوصول