-
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
-
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
-
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.
(1) السيدة إيليانا مرسيدس دي لاكوستي أغديلو (2) السيدة إينيلوز خوانا غونزالس أبونتي ضد (1) شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م. (2) باتريك بايرسويل (3) جان مارك مانتيغاني
قضاتنا
-
فرانسس كركهام
المملكة المتحدة
-
السير وليام بلير
المملكة المتحدة
-
الدكتور رشيد حمد العنزي
كويت
محتوى الحكم
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
أمير دولة قطر
الرقم المرجعي: [2020] QIC (F) 2
لدى المحكمة المدنية والتجارية
لمركز قطر للمال
الدائرة الابتدائية
17 مارس 2020
القضيتَين رقم: 6 و7 لعام 2018
- السيدة إيليانا مرسيدس دي لاكوستي أغديلو
- السيدة إينيلوز خوانا غونزالس أبونتي
المدعيتان
و
(1) شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م.
(2) باتريك بايرسويل
- جان مارك مانتيغاني
المدعى عليهم
و
هيئة تنظيم مركز قطر للمال
الطرف المعني
الحكم
أعضاء المحكمة:
القاضي فرانسس كركهام
القاضي وليام بلير
القاضي رشيد العنزي
الأمر القضائي
- يتعلق هذا الحكم بطلبات المدعيتَين المجددة للحصول على حكم مستعجل في ما يتعلق بالدعاوى المُضادة التي رفعها المدعى عليهم ولإسقاطها.
- تتعلق هذه القضايا بالدعاوى التي تقّدمت بها المدعيتان، وهما السيدتان دي لاكوستي أغديلو (القضية رقم 6) وغونزالس أبونتي (القضية رقم 7). شملت أعمال المدعى عليها الأولى، شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. إدارة الصناديق الائتمانية. ورفعت المدعيتان الدعاوى على أساس أنّ كل واحدة منهما مستفيدة من صندوق ائتماني تديره شركة Horizon Crescent Wealth ذ.م.م. بصفتها المؤتمنة على كلٍّ من المدعيتَين. علاوة على ذلك، رفعت المدعيّتان الدعوتَين المذكورتَين ضد المدعى عليهما الثاني والثالث على أساس أنّهما كانا مديريَن في شركة Horizon Crescent Wealth طوال الفترات المتعلّقة بالقضية. وتؤكد المدعيتان أنّ شركة Horizon Crescent Wealth كانت تخرق واجباتها بصفتها المؤتمنة وأنّه تترتب على كلٍّ من المدعى عليهما الثاني والثالث واجبات تجاه المدعيتَين وأنهما كانا يخرقان هذه الواجبات.
- نكر المدعى عليهم، في كلٍّ من القضيتَين، المسؤولية تجاه المدعيتَين ورفعوا دعاوى مُضادة ضدهما. في كل قضية، يزعم المدعى عليهم أنّهم تعرّضوا لخسائر نتيجة شبهات وقعت حول مصدر الأموال التي تم تلقيّها من قِبَل المدعيتَين. وفي دفاعهم والدعوى المُضادة في كل قضية، أفاد المدعى عليهم بما يلي:
"تعرّض المدعى عليهم لخسائر جسيمة نتيجة الشبهات التي وقعت
[كما ورد في الأصل] حول مصدر الأموال التي تم تلقيّها من قِبَل [المدعيتَين]،
حقّق محقق من هيئة تنظيم مركز قطر للمال في هذه الشبهات وتم اتّهام
[المدعى عليهم] بغسيل الأموال، ما أدّى إلى
- تجميد أعمال [شركة Horizon Crescent Wealth]
- إلحاق الضرر المالي بالمدعى عليه الثاني ... مع خسائر جسيمة على مستوى أعماله وسمعته
- كان المدعى عليه الثالث يعاني من مرض خطير أثناء حظر السفر وبعده، كما أنّه كان يخضع لفحوصات طبية بين 15 مايو 2018 و30 سبتمبر 2018 واستقال من [شركة Horizon Crescent Wealth.] كل ذلك أتى نتيجة وقو لشبهات على [ Horizon Crescent Wealth] متعلّقة بغسيل الأموال.
لذلك، يطالب [المدعى عليهم] من ... المدعيتَين ما يلي:
- تعويض بقيمة 200000000 ريال قطري لشركة [Horizon Crescent Wealth] عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبّدتها نتيجة تجميد الأموال والحساب واتهامها بغسيل الأموال.
- تعويض بقيمة 50000000 ريال قطري للمدعى عليه الثاني عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبّدها.
- تعويض بقيمة 30000000 ريال قطري للمدعى عليه الثالث عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبّدها. "
- في 27 يونيو 2019، تقدّمت المدعيتان بطلب إصدار أوامر تقضي بشطب الدعاوى المُضادة و / أو الحصول على حكم مستعجل في ما يتعلق بتلك الدعاوى المُضادة، وفقًا للمادتين 23.1 و 22.6 من لوائح المحكمة وقواعدها الإجرائية.
- في جلسة تم انعقادها بتاريخ 31 يوليو 2019، نظرت المحكمة في قضايا مختلفة بما في ذلك طلبات المدعيتَين. وذكرت في حكمها الصادر في 2 أكتوبر ما يلي:
الفقرة 47: "تخلص المحكمة إلى أنّ انتقادات المدعيتَين الموجّهة إلى الدعاوى المُضادة التي تُعدّ في حالتها الحالية مجرد ادعاءات، مبرّرة بالكامل. وإذا أرادت المدعيتَين ملاحقتهم، فيجب على المدعى عليهم شرح الأسس القانونية والوقائعية للدعاوى التي تقدّموا بها، بما في ذلك طبيعة الواجب الذي يقولون إنه يقع على عاتق المدعيتَين وكيف تم خرقه، إضافة إلى الأضرار الفعلية التي يدعون أنها طالتهم بسبب أي خروقات من قِبَل المدعيَتين. إن قيمة الأضرار التي يطالب بها المدعى عليهم عالية للغاية ويجب شرحها."
الفقرة 49: "في كافة ظروف هاتين القضيتَين، خلصت المحكمة إلى أنه سيكون من العدل منح المدعى عليهم فرصة لتقديم شرح ملائم عن الدعاوى المُضادة التي تقدّموا بها ... والأدلة لدعمهما. وبناءً على ذلك، تؤجل المحكمة عمومًا طلبات المدعيتَين لشطب الدعاوى المُضادة، مع السماح باستعادتها إذا بقيت الدعاوى المُضادة على حالتها الحالية غير المرضية بتاتًا. وذلك ينطبق أيضًا على طلبات المدعيتَين للحصول على حكم مستعجل في ما يتعلق بالدعاوى المُضادة."
- بموجب الأمر الذي تم إصداره بتاريخ 2 أكتوبر، أمرت المحكمة بتأجيل طلبات المدعيتَين بشطب الدعاوى المُضادة للمدعى عليهم وسمحت لهما بإعادة تقديم الطلب.
- بموجب رسالة مؤرخة في 13 يناير 2020، طلبت المدعيتَين من المحكمة استعادة طلبات شطب الدعاوى المُضادة. وأفادت بأنه على الرغم من مرور عدّة أشهر على تاريخ صدور الحكم، إلا أن المدعى عليهم تقاعسوا عن تزويد المحكمة بشرح إضافي عن الدعاوى المُضادة أو بأي دليل يدعمها.
- تم إخطار المدعى عليهم بطلبات المدعيتَين المجددة كما تمت دعوتهم للرد عليها في موعد أقصاه 27 فبراير 2020؛ لكنهم لم يقدموا أي رد.
- تسمح المادة 22.6 للمحكمة، إذا رأت أن العدالة تقتضي ذلك، بإصدار حكم مستعجل حول دعوى أو دفاع أو أي مسألة.
- كما هو مبيّن أعلاه، أوضحت المحكمة في حكمها أنه يجب على المدعى عليهم تحديد الأسس الوقائعية والقانونية للدعاوى المُضادة التي تقدّموا بها؛ ويجب أن يشرحوا طبيعة الواجب الذي يقولون إنه يقع على عاتق المدعيتَين وكيف تم خرقه، إضافة إلى الخسائر الذي يزعم المدعى عليهم تكبّدها نتيجة أي خروقات. منذ تاريخ إصدار الحكم، لم يقدّم المدعى عليهم أيًّا من تلك المعلومات المطلوبة أو أنهم لم يحددوا أيَّ دليل يعتمدون عليه لدعم الدعاوى المُضادة التي تقدّموا بها، كما أنهم لم يقترحوا أي صعوبة عملية في توفير المعلومات اللازمة ولم يطالبوا بالحصول على مزيد من الوقت.
- تلقّى المدعى عليهم تحذيرًا واضحًا من أوجه القصور في الدعاوى المُضادة التي تقدّموا بها، كما أنه توفّرت أمامهم فرصًا كافية لتقديم شرح ملائم عن الأسس القانونية والوقائعية لهذه الدعاوى المُضادة وعن الخسائر التي يزعمون أنهم تكبّدوها. ولا ترقى هذه الدعاوى المُضادة إلى مستوى الدعاوى المُعترف بها قانونيًا. ولم يحدد المدعى عليهم حتى الآن أي واجب قانوني ذي صلة يترتّب على أيٍّ من المدعتَين تجاه أيٍّ منهم. ولم يشرحوا ما هي الخسائر التي يزعمون تكبّدها أو كيف نجمت الخسائر عن أي خرق للواجب من قِبَل المدعيتين.
- خلصت المحكمة إلى أنه يمكن البت في الطلبات على أساس مذكرات خطية ومن دون جلسة استماع.
- مهما كانت الظروف، تتطلب العدالة ألا تظل هذه الدعاوى المُضادة معلّقة تجاه أيٍّ من المدعيتَين. وفي كل من القضيتَين، يجب شطب الدعاوى المُضادة التي تقدّم بها كلٌّ من المدعى عليهم الثلاثة على الفور وتسجيل الحكم الصادر للمدعيتَين في ما يتعلق بالدعاوى المُضادة التي تقدّم بها المدعى عليهم.
- ما من سبب يدعو إلى الابتعاد عن القاعدة العادية التي تقتضي أن يدفع أي طرف خسر الدعوى التكاليف التي تكبّدها الطرف الذي فاز بالدعوى. وبناء على ذلك، تأمر المحكمة المدعى عليهم في كل من القضيتَين بالدفع للمدعيتَين، لكل قضية، تكاليف التعامل مع دعاوى المدعى عليهم المُضادة والتكاليف ذات الصلة بها. ويتم تحديد هذه التكاليف من قِبَل قلم المحكمة ما لم يتم الاتفاق عليها.
بهذا أمرت المحكمة،
القاضي فرانسس كركهام
أدوات الوصول