تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Show/Hide Cookie Panel Show/Hide Cookie Panel

الأحكام

شركة أمبيربيرج ليمتد، و شركة برايم للخدمات المالية ذ.م.م ضد السيد/ توماس فيوترل، السيد/ نايجل توماس هوارد بيريرا،السيدة/ لويز جوان كيد

القضية رقم 0014 CTFIC لعام 2021
الاقتباس المحايد
[2022] QIC (F) 3
التاريخ
07 March 2022
الحالة
قضاتنا
اللورد آرثر هاميلتون
السيد فريتز براند
سيدة هيلين ماونتفيلد، مستشارة الملكة

قضاتنا

  • اللورد آرثر هاميلتون

    إسكتلندا

  • السيد فريتز براند

    جنوب إفريقيا

  • سيدة هيلين ماونتفيلد، مستشارة الملكة

    المملكة المتحدة

محتوى الحكم

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،

أمير دولة قطر

الرقم المرجعي: [2022] QIC (F) 3

لدى محكمة قطر الدولية

الدائرة الابتدائية

 

7 مارس 2022

 

القضية رقم CTFIC 0014 لعام 2021

 

بين كل من:

 

  1. شركة أمبيربيرج ليمتد، و
  2. شركة برايم للخدمات المالية (قطر) ذ.م.م (المعروفة سابقًا باسم شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م)

المدعيتان

ضد

 

  1. السيد/ توماس فيوترل،
  2. السيد/ نايجل توماس هوارد بيريرا، و
  3. السيدة/ لويز جوان كيد

    

المدعى عليهم

 

____________________________________________________

 

حكم بشأن قضايا اختصاص قضائي

____________________________________________________

 

أمام:

القاضي آرثر هاميلتون

القاضي فريتز براند

القاضي هيلين ماونتفيلد، مستشارة الملكة

 

 

 

الأمر القضائي

 

  1. تم رفض طعن المدعى عليهم على الاختصاص القضائي للمحكمة للبت في مطالبات المدعية الأولى في مواجهتهم وإصدار قرار بشأنها.
  1. يُسمح لكل طرف من الأطراف بفترة 21 يومًا من إصدار هذا الحكم لإجراء أي تعديلات نهائية على مرافعاته بشأن المسائل الموضوعية، إذا أُخطر بذلك.
  1. في غضون 35 يومًا من إصدار هذا الحكم، يجب على الأطراف تقديم مقترحاتهم المكتوبة لاتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه القضية.
  1. تم التحفظ على التكاليف الناشئة عن الطعن الموضح أعلاه، بالقدر الذي لم يتم التعامل معه مسبقًا.

 

 

الحكم

 

  1. المدعية الأولى هي شركة تأسست في جزر فيرجن البريطانية. المدعية الثانية، التي كانت تُسمى سابقًا شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م، هي كيان مؤسس لدى مركز قطر للمال. بعد إبرام اتفاقية بيع وشراء الأسهم المشار إليها أدناه، استحوذت المدعية الأولى على كامل أسهم المدعية الثانية.
  1. المدعى عليهم هم أفراد، فالمدعى عليه الأول والثالث يقيمان في المملكة المتحدة والمدعى عليه الثاني يقيم في دولة قطر.
  1. كان المدعى عليهم في وقت من الأوقات، بجانب شخص آخر (كريستوفر إيفينسون) وكيان اعتباري (شركة الخدمات المالية الدولية - بي تي إي ليمتد (سنغافورة))، لهم عناوين في سنغافورة، هم المساهمون الوحيدون، مجتمعين، بنسب متفاوتة في رأس مال شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م. وعلى هذا النحو، أبرموا اتفاقية بيع وشراء الأسهم المشار إليها أعلاه ("اتفاقية بيع وشراء الأسهم") مع المدعية الأولى حيث وافق كل منهم على البيع ووافقت المدعية الأولى على شراء الأسهم الخاصة بهم. وقامت المدعية الأولى والمدعى عليه الثاني بتوقيع اتفاقية بيع وشراء الأسهم، على ظاهرها، في 12 يناير 2020 وتم توقيعها من قبل الأطراف الأخرى في وقت سابق في 12 ديسمبر 2019. في اتفاقية بيع وشراء الأسهم، يُشار إلى المدعية الأولى باسم "المشتري" والأطراف الأخرى مجتمعين باسم "البائعين".
  1. واحتوت اتفاقية بيع وشراء الأسهم على أحكام مختلفة، بما في ذلك الضمانات المقدمة من قبل المشتري والبائعين. البند 9 بعنوان "ضمانات البائعين". ينص البند في بدايته على الآتي:

"يضمن المشتري (بحسب المصدر) للبائعين...". من المقبول أن تتضمن الكلمات الافتتاحية أخطاءً مطبعية. إذ يجب أن تكون العبارة مصاغة على هذا النحو: "يضمن البائعون للمشتري...". يرد فيما يلي عدد من الضمانات المحددة، بما في ذلك تحت العنوان الفرعي "الأعمال والشركة":

                     "1-3-9 يضمن البائعون أن القوائم المالية المدققة ومسودة القوائم المالية للسنة المالية 2018 المرفقة في الملحق 2 تعتبر صحيحة ودقيقة.....

"2-3-9 يضمن البائعون أن الشركة ليست لديها مطالبات أو انتهاكات مالية أو قانونية أو تنظيمية محل نظر، بخلاف تلك التي تم الكشف عنها والموافقة عليها من قبل المشتري كتابةً."

  1. نص البند 10 من اتفاقية بيع وشراء الأسهم على بعض الأحكام في ما يتعلق بمطالبات الشركة، بما في ذلك:

"3-10....... يظل البائعون مسؤولين، مجتمعين ومنفردين، عن تعويض المشتري عن أي تكاليف أو أضرار تتحملها الشركة ناتجة عن هذه الدعوى، بما في ذلك تكاليف الدفاع في ما يخص هذه الدعوى".

  1. كما تنص اتفاقية بيع وشراء الأسهم على الآتي:

"2-25 يجب إحالة أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذه الاتفاقية أو في ما يتعلق بها... إلى المحاكم المختصة لدى مركز قطر للمال وتسويتها هناك نهائيًا".

  1. في هذه القضية، تؤكد المدعية الأولى أن المدعى عليهم الأول والثاني والثالث انتهكوا جميعًا الأحكام المذكورة أعلاه وأنها تكبدت أضرارًا نتيجة لذلك. لم يتم ضم البائعين المتبقين إلى هذه القضية. تشمل القضية أيضًا بعض المطالبات التي قدمتها المدعية الثانية، ولكن نظرًا لأنها ليست جوهرية للأغراض الحالية، فليس من الضروري في هذه المرحلة تحديدها.
  1. كما أنه ليس من الضروري في هذه المرحلة أن نوضح بالتفصيل الظروف الوقائعية التي تستند إليها المدعية الأولى لدعم الانتهاكات المزعومة. ويكفي أن نقول إنها تتعلق بمعاملات معينة تشمل السيدة/ ريتشاردز التي كانت مهتمة، قبل إبرام اتفاقية بيع وشراء الأسهم، بالاستحواذ على رأس مال شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م وقدمت، عن طريق قرض، مبلغًا كبيرًا لتلك الشركة. الادعاء الأساسي للمدعية الأولى يفيد بأنه لم يكن هناك إفصاح وإقرار بذلك الدين.
  1. وقام المدعى عليهم بتقديم دفاعاتهم في نموذج الدعوى المرفوعة من قبل المدعيتين. وتشمل هذه الدفاعات كلاً من الدفاعات المقدمة على المطالبات نفسها وأيضًا الطعن بأن هذه المحكمة ليس لديها اختصاص للنظر في مطالبات المدعية الأولى. لم يتم الطعن في مطالبات المدعية الثانية على أسس قضائية.
  1. أمرت المحكمة بأن يتم الاستماع إلى الأطراف شفهيًا ولكن عن بعد بشأن قضايا الاختصاص القضائي. وعندما صدر هذا الأمر، مثل المحامي نفسه جميع المدعى عليهم الثلاثة من دون مقابل. وبعد ذلك انسحب هذا المحامي من التمثيل، ولكن حل مكانه مؤخرًا السيد/ إسلام قاسم من مكتب السليطي للمحاماة، في ما يتعلق بالمدعى عليه الثاني. وتعرب المحكمة عن امتنانها للسيد/ قاسم لتوليه هذا الدور بشكل تطوعي.
  1. وعُقدت الجلسة في 27 فبراير 2022. وحضر السيد/ قاسم نيابة عن المدعي عليه الثاني. لم يحضر المدعى عليهما الآخران ولم يحضر ممثلهما القانوني. وحضر المحامي، السيد/ بول فيشر، نيابة عن المدعية الأولى.
  1. وينص قانون مركز قطر للمال في المادة 1-8 ج على أن هذه المحكمة "تتمتع باختصاص قضائي للنظر في النزاعات التالية...". في الأصل، تم تحديد أربع فئات من النزاعات (ج / 1، ج / 2، ج / 3، ج / 4). في الآونة الأخيرة، تم تعديل القانون لإضافة فئة أخرى (ج / 5). وهذه الأحكام، كما تم سنها في الأصل وتعديلها مؤخرًا، مكررة في المادة 1-9 من اللوائح والقواعد الإجرائية للمحكمة ("القواعد"). المادة 9 ككل بعنوان "اختصاص المحكمة". وتنص المادة 1-9 في بدايتها على الآتي: "تتمتع المحكمة بالاختصاص القضائي– بحسب ما نصت عليه المادة 3-8 (ج) من قانون مركز قطر للمال– في ما يخص...". ثم تأتي بعد ذلك فئات النزاعات المشار إليها أعلاه.
  1. الفئات المشار إليها في المواد 1-1-9 و2-1-9 و4-1-9 و5-1-9 من القواعد ليس لها صلة بالأغراض الحالية. وتنص المادة 3-1-9 على الآتي: "النزاعات المدنية والتجارية الناشئة بين الكيانات المؤسَّسة في مركز قطر للمال والمقاولين المتعاقدين معه والعاملين فيه، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك".
  1. ويستمر نص المادة 9 من القواعد على النحو التالي:

"2-9 تبعًا لذلك ووفقًا للمبادئ الدولية الأساسية وأفضل الممارسات الدولية، سوف تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الموافقة الصريحة من جانب الأطراف بأن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي.

            …. 

4-9 …….. إذا رأت المحكمة أن ذلك مرغوبًا فيه أو مناسبًا، فيجوز لها رفض الاختصاص... "

  1. لا تستنسخ المادة 2-9 ولا المادة 4-9، بعبارات صريحة، أحكام قانون مركز قطر للمال. ومع ذلك، فإن القواعد، بما في ذلك هذه المواد، قد تم سنها على ما يبدو تعزيزًا للسلطة التي تمنحها المادة 9 من قانون مركز قطر للمال لوزير الاقتصاد والمالية لسن اللوائح بموافقة مجلس الوزراء. وفي قضية ناظم عمر وآخر ضد بنك المال ذ.م.م [2011] QIC (A) 1، طعن المستأنفون على الحكم الوارد في القواعد بأنه خارج نطاق الاختصاص، والذي يتطلب إذنًا من المحكمة للاستئناف ضد حكم أو قرار صادر عن المحكمة الابتدائية. وقد رفضت دائرة الاستئناف لدى هذه المحكمة هذا الطعن، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء قد اعتمد القواعد. المادة 2-9 مذكورة في نفس القواعد التي تمت الموافقة عليها. ولم يجادل المدعى عليهم في هذه القضية، سواء في المذكرات المكتوبة أو شفهيًا في الجلسة، بأن المادة 2-9 (أو المادة 4-9) كانت خارج نطاق الاختصاص. في حالة عدم وجود أي طعن من هذا النوع، فإننا نواصل العمل على المبدأ الراسخ القائل بأن اللائحة التي يصدرها وزير بموجب الصلاحيات المفوضة يجب التعامل معها على أنها صادرة بشكل صحيح ما لم وحتى يتم الطعن عليها وإلغاؤها حسب الأصول.
  1. كان الزعم الأساسي الذي طرحه السيد/ قاسم نيابة عن المدعى عليه الثاني هو أن النزاع القائم بين ذلك المدعى عليه والمدعية الأولى لم يدخل ضمن أي من الفئات المحددة في المادة 1-9 من القواعد. وبالرغم من أن النزاع بين هذين الطرفين بموجب أو وفقًا لاتفاقية بيع وشراء الأسهم قد يكون نزاعًا مدنيًا أو تجاريًا، فإن المدعية الأولى لم تكن كيانًا مؤسسًا في مركز قطر للمال. ووفقًا لذلك، لا يمكن تطبيق المادة 3-1-9. ويتابع هذا الادعاء بأن هذه المحكمة سبق لها أن قضت بعدم اختصاصها بالنظر في دعوى المدعية الأولى، وهي كيان مؤسس في جزر فيرجن البريطانية. تمت الإشارة إلى قضية شركة أمبيربيرج ليمتد ضد آيكان ريتشاردز [2021] QIC (F)1 و[2021] QIC (A) 3، لدى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف على التوالي. وقد زُعم أيضًا، ردًا على اعتماد المدعية الأولى على البند 2-25 من اتفاقية بيع وشراء الأسهم، بأن النزاع بينها وبين المدعى عليه الثاني لم يكن نزاعًا متعلقًا بالاتفاقية، وبالتالي لم يكن من النوع الذي ينطبق عليه هذا البند الفرعي.
  1. وقد أكد السيد/ فيشر، نيابة عن المدعية الأولى، أن المحكمة لديها اختصاص للنظر في النزاع والبت فيه بينها وبين المدعى عليهم. وكانت الأحكام التي استشهد بها السيد/ قاسم مختلفة عن تلك القضية. فالنزاع الماثل كان ناشئًا عن اتفاقية بيع وشراء الأسهم أو في ما يتعلق بها، وبالتالي يدخل ضمن نطاق البند 2-25، الذي تم التعبير عنه على نطاق واسع. وكان هناك اتفاق صريح للأطراف على أن هذه المحكمة تتمتع بالاختصاص. ولقد كان معتادًا باستمرار ووفقًا للمبادئ الدولية الأساسية والممارسات الدولية أن تقوم المحكمة بإنفاذ اتفاق الأطراف. وبموجب المادة 2-9 من القواعد، كانت المحكمة مقيدة بمراعاة هذا الاتفاق وكانت ملزمة، أو على الأقل مخولة، لممارسة الاختصاص في هذه القضية. كان حكم هذه المحكمة في قضية ج ود [2021] QIC (F) 8 مشابهًا. وعلاوة على ذلك، كانت المدعية الأولى، بصفتها مساهمًا بنسبة 100% في المدعية الثانية، كيانًا تأسس في مركز قطر للمال. تمت الإشارة إلى قضية شركة بدري وسالم المعوشي ذ.م.م ضد شركة داتا ماننجرز إنترناشيونال ذ.م.م [2020] QIC (F).
  1. ونلاحظ أن المدعية الأولى كانت في السابق خصمًا أمام محاكم مركز قطر للمال. في قضية شركة أمبيربيرج ليمتد ضد آيكان ريتشاردز (أعلاه)، تم التأكيد على أن هذه المحاكم ليس لديها اختصاص للنظر في الدعوى المطروحة هناك. وكانت أسباب الحكم في الاستئناف (الفقرة 10) هي (1) أنه، نظرًا لأن مقدم الطلب لم يكن كيانًا مؤسسًا داخل مركز قطر للمال، لم يكن هناك اختصاص بموجب المادة 4-1-9 من القواعد و(2)، نظرًا لأن المدعى عليه ليس طرفًا في اتفاقية بيع وشراء الأسهم المعتمد عليها، فلا يمكن أن يكون هناك اختصاص بموجب هذه الاتفاقية. المدعية الأولى ليست كيانًا تم تأسيسه في مركز قطر للمال (أو له فرع هناك) أو مرخصًا من قبل هيئة مركز قطر للمال، ولم يكن كذلك أبدًا، بالرغم من أنه سيتعين في القضية الحالية ذكر الزعم بأنه، رغم كل ما سبق، يعتبر كيانًا "مؤسسًا لدى مركز قطر للمال" (انظر الفقرة 27 أدناه). ولذلك، وفقًا لهذا الزعم، فلا يمكن أن ينشأ الاختصاص بموجب المادة 3-1-9. ومع ذلك، في هذه القضية، كان جميع المدعى عليهم وكذلك المدعية الأولى أطرافًا في اتفاقية بيع وشراء الأسهم، وهي اتفاقية تنص على اختيار المحكمة. لذا، يجب النظر في الاختصاص القضائي في ضوء هذا الشرط.
  1. وتشير المادة 2-9 من القواعد، في سياق القسم الخاص باختصاص المحكمة، إلى "المبادئ الدولية الأساسية وأفضل الممارسات الدولية". من السمات المميزة للمبادئ الدولية الأساسية وأفضل الممارسات، ولطالما كانت، أن أطراف النزاع أو النزاع المحتمل، مع مراعاة قيود معينة، يتمتعون بحرية اختيار المحكمة أو المحاكم التي ستفصل فيه. يشار إلى ذلك في بعض مناطق الاختصاص القضائي على أنه "امتياز الاختصاص القضائي"، وفي حالات أخرى باسم "اتفاقيات اختيار المحكمة". وأصدر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في عام 2005 معاهدة بشأن اتفاقيات اختيار المحاكم.  وإن العديد من الدول، وكذلك الاتحاد الأوروبي، أعضاء في مؤتمر لاهاي. وبالرغم من أن قطر ليست من بينها حاليًا (بحيث لا تنطبق المعاهدة بشكل مباشر في هذا الاختصاص)، إلا أن المعاهدة تعكس مبدأ دوليًا أساسيًا. وتختص بالمسائل المدنية والتجارية، بما في ذلك النزاعات ذات الطابع الخاص بين المدعية الأولى والمدعى عليهم. تنص المادة 25 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1215/2012 على أحكام مماثلة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
  1. المادة 2-9 من القواعد، على النقيض من المادة 1-9، لا تحدد فئات النزاعات التي يكون للمحكمة اختصاص بشأنها. بل تنص على أن المحكمة "ستأخذ في الحسبان الاتفاق الصريح للأطراف على اختصاص المحكمة". وهذا يعني أنه إذا كانت المحكمة، بعد أن أخذت أي اتفاق صريح من هذا القبيل في الاعتبار، ترى أنه حسب الظروف الماثلة فمن واجبها إنفاذ هذه الاتفاق، فيحق لها حينئذ قبول الاختصاص. وإذا رأت أنه حسب الظروف الماثلة ليس من واجبها إنفاذ الاتفاق، فيجوز لها رفض الاختصاص. فليس من الضروري للأغراض الحالية الذهاب إلى حد القول بأن المحكمة ملزمة بقبول الاختصاص.
  1. في قضية شركة أمبيربيرج ليمتد ضد آيكان ريتشاردز (أعلاه)، رفضت دائرة الاستئناف الاختصاص القضائي جزئيًا على أساس أن المدعى عليه في هذه الحالة لم يكن طرفًا في اتفاقية بيع وشراء الأسهم التي يعتمد عليها. ويتفق ذلك مع هذا الحكم بأنه لو كانت طرفًا، لكانت المحكمة، أو على الأقل ربما، تتمتع بالاختصاص القضائي. في القضية الحالية، كانت المدعية الأولى وجميع المدعى عليهم أطرافًا في اتفاقية بيع وشراء الأسهم. وأعربوا جميعًا عن اتفاق تعاقدي يقضي بأنه يتعين على المحاكم المختصة في مركز قطر للمال تسوية أي نزاع ينشأ عن اتفاقية بيع وشراء الأسهم أو في ما يتعلق بها. ومع مراعاة المسألة التي تخص ما إذا كان النزاع الحالي يسير على هذا المنوال أم لا، فنحن مقتنعون بأن الأمر مطروح أمام هذه المحكمة للنظر في النزاع وتسويته.
  1. فليس هناك نزاع على أن هذه المحكمة لديها اختصاص للنظر والبت في هذه المطالبات المقدمة ضد المدعى عليهم من قبل المدعية الثانية. وأن المطالبات المقدمة من قبل المدعيتين الأولى والثانية، رغم اختلافها، ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض. وأن رفض الاختصاص للبت في مطالبات المدعية الأولى أثناء النظر في مطالبات المدعية الثانية من المحتمل أن يؤدي إلى إجراءات متعددة في ولايات قضائية مختلفة. وعلاوة على ذلك، فإن اتفاقية بيع وشراء الأسهم ساهمت في تنظيم عملية بيع وشراء الأسهم الموجودة في شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م، وهي كيان مؤسس لدى مركز قطر للمال. وبالتالي؛ فإن المسائل الناشئة عنها أو المتعلقة بها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا الاختصاص القضائي. وبناءً على ذلك، فمن المناسب أن تقبل هذه المحكمة الاختصاص للفصل في نزاع ينشأ عن اتفاقية بيع وشراء الأسهم أو في ما يتعلق بها. وبناءً على هذه الأسس، ترى المحكمة أنها تتمتع بالاختصاص للنظر والبت في مطالبات المدعية الأولى ضد المدعى عليهم.
  1. واعتمدت المدعية الأولى على مذكرة الحكم الصادر عن هذه المحكمة في (ج) و(د) (أعلاه). وبقبول الاختصاص القضائي للنظر في طلب التعويض المؤقت / التدابير الاحترازية، في مسألة اتفق فيها الأطراف على أن يكون مقر التحكيم هو محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومكان التحكيم في قطر، فإن المحكمة هناك استندت إلى القانون رقم (2) لعام 2017 بإصدار قانون التحكيم في المسائل المدنية والتجارية، ضمن تشريعات دولة قطر. ولسنا مقتنعين بأن هذا الحكم، الذي يناقض صراحةً تطبيق ذلك القانون، يساعد في البت في مسألة الاختصاص الحالية.
  1. في قضية جون وويدمان ذ م م ضد (1) تريمو باركس وآخرين [2021] QIC (F) 4 في الفقرات من 5 إلى 6، كان هناك بعض النقاش حول حدود اختصاص هذه المحكمة، مع الإشارة بشكل خاص إلى القبول والرفض. ومع ذلك، كانت تلك المناقشة معنية فقط بالمادة 1-9 من القواعد. ولم تتناول المادة 2-9. وبالتالي، فهي لا تتعارض مع التفسير الموضح أعلاه للمادة الأخيرة.
  1. ويؤكد المدعى عليهم في مذكرة مكتوبة أن "النزاع الحالي ليس نزاعًا متعلقًا بـ [اتفاقية بيع وشراء الأسهم]". وتم توضيح هذا الزعم من خلال البيان التالي: "تقتصر اتفاقية بيع وشراء الأسهم على القضايا المتعلقة بالأسهم في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بنزاع بين الأطراف في ما يتعلق بقضايا إدارة شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م بعد سيطرة [المدعية الأولى] على 100% من أسهمها". ويَصعُب فهم هذا الزعم. لم تساعد المذكرات الشفهية للسيد/ قاسم في توضيح ذلك الأمر.
  1. وقبل استحواذ المدعية الأولى على كامل أسهم شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م، لم يحتفظ المدعى عليه الثاني ببعض هذه الأسهم فحسب، بل تم توظيفه أيضًا من قبل شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م في منصب تنفيذي. بعد هذا الاستحواذ، استمر لبعض الوقت في العمل لدى شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م وتولى وظائف تنفيذية. وقد يكون هناك نزاع حول قضايا الإدارة بين المدعى عليه الثاني كموظف والمدعية الأولى كمالك خلال تلك الفترة الأخيرة، إذ تم التطرق إلى كيفية سعي شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م لتناول الدعوى المرفوعة ضدها من قبل السيدة/ ريتشاردز. وقد يكون هذا النزاع، أو قد لا يكون، ذا صلة بالمطالبات التي قدمتها، بموجب هذا القضية، المدعية الأولى ضد المدعى عليهم بصفتهم بائعين لأسهمهم. ومع ذلك، فإن وجود أي نزاع ذي صلة من هذا القبيل لا ينتج عنه أن مطالبات المدعية الأولى لا تقع ضمن نطاق البند 2-25. واستنادًا إلى الانتهاكات المزعومة من قبل المدعى عليهم لالتزاماتهم كبائعين بموجب اتفاقية بيع وشراء الأسهم، فمن الواضح أنهم أخفقوا في الأمر. وهذا الزعم لا أساس له. وسواء أكانت هناك أي انتهاكات من هذا القبيل، وعما إذا كان هناك ما يمنع المدعية الأولى، عن طريق التنازل أو غير ذلك، من الاعتماد عليها، فهي تشكل مسائل ذات صفة موضوعية وليست من اختصاص القضاء.
  1. وتدعي المدعية الأولى أنها، في وقت بدء الإجراءات الحالية، كانت مالكة لكامل أسهم المدعية الثانية، وكانت هي نفسها "كيانًا مؤسسًا لدى مركز قطر للمال" وأن هذه المحكمة، وفقًا لذلك، تتمتع بالاختصاص القضائي بموجب المادة 3-1-9 من القواعد بحُكم أن المدعي عليهم "متعاقدون معها" بموجب اتفاقية بيع وشراء الأسهم. كما رأينا لأسباب أخرى (أعلاه) أن المحكمة لها اختصاص، فليس من الضروري مناقشة هذا الزعم بالتفصيل. ويكفي القول إننا كنا سنرفضه. وأن حيازة الأسهم، سواء أكانت 100% أو أقل، في كيان لدى مركز قطر للمال لا تحول المساهم نفسه إلى كيان مؤسس في مركز قطر للمال. وبالرغم من أن المدعية الأولى كانت "مراقبًا" لدى المدعية الثانية لأغراض لوائح مركز قطر للمال، فإن هذا الوضع والمسؤوليات المصاحبة له، لا يؤيد هذا التفسير. فليس من المستغرب أن تنص اللوائح على الإشراف على الأشخاص، سواء أكانوا أجانب أم محليين، الذين يستحوذون أو يسعون للسيطرة الفعلية على الكيانات المنشأة في مركز قطر للمال. فهؤلاء الأشخاص لديهم حقوق وعليهم واجبات ولكنهم ليسوا كيانات منشأة لدى مركز قطر للمال، حتى عندما تكون المساهمة بنسبة 100%، بالمعنى المقصود في المادة 1-9 من القواعد. قضية شركة بدري وسالم المعوشي ذ.م.م ضد شركة داتا ماننجرز إنترناشيونال ذ.م.م (أعلاه) لا تقدم العون في زعم المدعية الأولى. ينص هذا القرار على أن الحصول على ترخيص من قبل سلطة مركز قطر للمال والتواجد لدى مركز قطر للمال (في هذه الحالة من خلال وجود مكتب هناك) يكفي لجعل أي كيان "كيانًا مؤسسًا لدى مركز قطر للمال"، حتى لو تم إنشاء هذا الكيان أيضًا في مكان آخر. وهذا القرار لا يدعم، بشكل مباشر أو عن طريق التماثل، الاقتراح القائل بأن أي كيان غير مرخص بنفسه ويزاول أعمالاً لدى مركز قطر للمال هو كيان مؤسس لدى مركز قطر للمال لمجرد أنه يمتلك أسهماً في كيان مرخص. كما لا تضمن الظروف القائلة بأن أي شخص، سواء أكان شخصًا طبيعيًا أم كيانًا اعتباريًا، يعتبر عضوًا في كيان مؤسس لدى مركز قطر للمال، بأن يتم الاعتراف بهذا الشخص باعتباره كيانًا مؤسسًا على هذا النحو.
  1. وقد أثير عدد من القضايا الأخرى في المذكرات الكتابية والشفهية من قبل الأطراف. ومع ذلك، بما أنها مرتبطة بالوقائع الموضوعية، بما في ذلك التسبب في الضرر، فمن غير الملائم مناقشتها عند تناول الطعن على اختصاص المحكمة.
  1. وللأسباب المذكورة أعلاه، فإن المحكمة مقتنعة بأنها تتمتع بالاختصاص القضائي وأنه يجب رفض طعن المدعى عليهم على هذا الاختصاص. ويجب أن تمضي القضية قدمًا الآن لتناول المسائل الموضوعية المطروحة بين الأطراف. وبناءً عليه، يتم إصدار قرار بهذا الشأن.
  1. وبالرغم من أن المدعية الأولى قد نجحت في معارضة الطعن المقدم على اختصاص المحكمة، فإنها لم تنجح في جميع المزاعم والحجج التي طرحتها. ويمكن اعتبار الحجة التي نجحت في طرحها بشكل ملائم على أنها حجة جديدة. وتشير ظروف المدعي عليه الثاني إلى أنه تم تمثيله من دون مقابل. وقد تقرر بالفعل مسؤولية المدعى عليهم في مواجهة المدعيتين عن تكاليفهم المعقولة الناشئة عن التخلف عن حضور جلسة سابقة بتاريخ 28 نوفمبر
    2021.  وفي ظل هذه الظروف، نرى أنه يجب التحفظ على التكاليف الناشئة عن الطعن، بقدر ما لم يتم تناولها مسبقًا، واتخاذ قرار بشأنها في الوقت المناسب في ضوء الفصل في القضية ككل.

 

بهذا أمرت المحكمة،

[موقّع]

القاضي آرثر هاميلتون

تم تقديم نسخة موقّعة من هذا الحكم إلى قلم المحكمة

التمثيل:

مثل المدعيتين السيد/ بول فيشر، ومقره 4 نيو سكوير، لندن، المملكة المتحدة.

وقام السيد/ إسلام قاسم من مكتب السليطي للمحاماة، الدوحة، قطر، بتمثيل المدعى عليه الثاني بموجب خدمة مجانية ومن دون مقابل مادي لدى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

لم يحضر المدعى عليهما الأول والثالث ولم يحضر ممثل عنهما.

 

Services

Services

Decorative Pattern

أدوات الوصول