تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Show/Hide Cookie Panel Show/Hide Cookie Panel

الأحكام

فادي سبسبي ضد شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م

الدعوى رقم: CTFIC0019/2021
الاقتباس المحايد
[2022] QIC (F) 5
التاريخ
12 April 2022
الحالة
قضاتنا
فرانسس كركهام
جورج أريستيس
السيد فريتز براند

قضاتنا

  • فرانسس كركهام

    المملكة المتحدة

  • جورج أريستيس

    قبرص

  • السيد فريتز براند

    جنوب إفريقيا

محتوى الحكم

 

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،

أمير دولة قطر

الرقم المرجعي: [2022] QIC (F) 5

لدى محكمة قطر الدولية

الدائرة الابتدائية

12 أبريل، 2022

القضية رقم CTFIC0019 لعام 2021

 

  فادي سبسبي

المدعي

 

                                                                            ضد        

 

 

شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م

المدعى عليها

 

______________________________________________

الحكم

______________________________________________

أعضاء المحكمة

القاضي فرانسس كركهام

                              القاضي جورج أريستيس

                              القاضي فريتز براند

 

الأمر القضائي

1. يوجه المدعى عليها بدفع ما يلي للمدعي:

    • مبلغ 65,000.00 ريالاً قطريًا،
    • وسداد النفقات المتكبدة بخصوص
      1. رسوم طلب التأشيرة بمبلغ 3,177.00 دولارًا أمريكيًا،
      2. ورسوم إضافية للفحص الطبي للهجرة بمبلغ 6,372.00 دولارًا أمريكيًا
    • يتم تقييم التكاليف المعقولة لهذه الإجراءات من قبل رئيس قلم المحكمة إذا لم يتم الاتفاق عليها.

 2. تم رفض الدعوى المقابلة للمدعى عليها.

 

الحكم

 

1.         المدعي، السيد/ فادي عبدول سبسبي، لبناني الجنسية، يعمل في دولة قطر حيث يقيم مع زوجته وطفليه القصر.

2.         المدعى عليها، شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م، هي شركة مرخصة وفقًا لقوانين دولة قطر ولدى مركز قطر للمال لتقديم خدمات استشارية احترافية تتعلق بطلبات التأشيرات. المدعى عليها جزء من مجموعة دولية لها مكاتب في كل من لندن وقطر.

3.         بموجب اتفاقية مبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2019 ("الاتفاقية")، وافقت المدعى عليها على تقديم خدمات مقابل رسوم إجمالية قدرها 75,000 ريال قطري. هوية الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية قيد خلاف، ويتم التعامل معها بالتفصيل أدناه.

4.         يزعم المدعي أنه أبرم الاتفاقية. ولم يكن ليفعل ذلك لو كانت المدعى عليها قد قدمت له المشورة على نحو سديد. ويطالب بسداد إجمالي 65,000 ريال قطري دفعها للمدعى عليها والنفقات الإضافية التي تكبدها، وهي رسوم طلب التأشيرة بمبلغ 3,177.00 دولارًا أمريكيًا ورسوم إضافية للفحص الطبي للهجرة بمبلغ 6,372.00 دولارًا أمريكيًا.

5.         تنكر المدعى عليها المسؤولية وتطالب في المقابل بمبلغ وقدره 10,000 ريال قطري وهو الرصيد المستحق لها بموجب الاتفاقية، بعد أن دفع المدعي 65,000 ريال قطري.

6.         منذ البداية لم يكن لأي من الطرفين تمثيل قانوني. تشتمل المرافعات وإفادات الشهود والوثائق الأخرى المقدمة من كلا الجانبين على سمة محددة وهي نقص التدريب والخبرة القانونيين.

7.         عقدت المحكمة جلسة عن بُعد (بسبب الصعوبات العملية التي نجمت عن جائحة كوفيد-19) في 28 فبراير 2022. وفي الجلسة، مثل المدعي نفسه، في حين تم تمثيل المدعى عليها من قبل السيد/ زهيب أحسن والسيد/ ريفان محمد. وقدم المدعي أدلة باسمه واتصل أيضًا بالسيد/ كمال فضل المولى للإدلاء بشهادته. الشاهد الوحيد الذي تم استدعاؤه نيابة عن المدعى عليها هو السيد/ محمد عرفان شهيد الذي يعمل محاسبًا في لندن.

الخلفية

8.         قرر المدعي وزوجته طلب الحصول على الجنسية في المملكة المتحدة أو، على حد تعبير المدعي، جوازات سفر إلى المملكة المتحدة، لهما ولعائلتهما. ولهذا الغرض، قام المدعي باستشارة المدعى عليها في مكاتبها الواقعة في الدوحة، حيث التقى بممثلي المدعى عليها، بمن فيهم السيد/ محمد نديم. قدم السيد/ نديم معلومات ونصائح للمدعي حول متطلبات الهجرة إلى المملكة المتحدة.

9.         يطرح المدعي قضيته في صحيفة الدعوى على النحو التالي:

"1.     أبرم كل من المدعي والمدعى عليها اتفاقية خدمة الهجرة الموقعة في 16 ديسمبر 2019 (الاتفاقية).

2.      وأثناء تنفيذ الاتفاقية، قدمت المدعى عليها استشارة للمدعي وساعدته في التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الهجرة ومن ثم الحصول على الجنسية البريطانية مع عائلته.

3.      ذكرت المدعى عليها أن مقدم الطلب الرئيسي فقط يجب أن يقيم في المملكة المتحدة لمدة ستة أشهر في السنة، إذ يجب أن يقيم المعالون في المملكة المتحدة لمدة ثلاثة أشهر فقط في السنة. وفي ضوء العديد من المناقشات والمناسبات، أكدت المدعى عليها أنه بموجب قوانين ولوائح المملكة المتحدة، لا يُطلب من مقدمي الطلب المعالين الإقامة في المملكة المتحدة لمدة ستة أشهر ليكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية.

4.      بناءً على مشورة وتأكيد المدعى عليها، اتخذ المدعي قرارًا ببدء العملية بمساعدة المدعى عليها وفتح فرعًا للشركة في المملكة المتحدة وهذا الأمر، وفقًا لمشورة المدعى عليها، سوف يدعم طلب المدعي وعائلته.

5.      اتفق الطرفان على دفع أتعاب استشارية على ثلاث مراحل. لقد أوفى المدعي بالتزاماته ودفع أتعابًا استشارية بقيمة 65,000.00 ريال قطري حتى تاريخه.

6.      ولكن الآن بعد فتح فرع للشركة والتقدم بطلب للحصول على التأشيرة وتكبد الكثير من النفقات والرسوم الحكومية والإدارية والاضطرار إلى السفر إلى المملكة المتحدة وتكبد نفقات عديدة للمدعي وعائلته، ودفع أتعاب استشارية، فقد تفاجأ المدعي بمعرفة أنه يجب على كل من مقدم الطلب الرئيسي والمعالين أن يكونوا مقيمين في المملكة المتحدة لمدة ستة أشهر سنويًا وأن اللوائح في هذا الصدد لم تتغير أبدًا. ومما لا شك فيه أن المدعى عليها قد خدعته وأعطته مشورة زائفة".

10.     وقد نفت المدعى عليها المسؤولية. وتزعم ما يلي:

(أ)         لم يكن للمدعي صفة لتقديم هذه الدعوى لأن زوجته، وليس المدعي، هي التي كانت طرفًا في الاتفاقية التي بموجبها كان يتعين على المدعى عليها تقديم خدمات الهجرة. والسيدة/ سبسبي ليست مدعية في هذه الإجراءات القضائية.

(ب)       قدمت المدعى عليها الخدمات التي تعهدت بتقديمها.

(ج)        لم تكن هناك أسباب يحق على أساسها للمدعي الانسحاب من الاتفاقية. نصت الاتفاقية على أنه لا يحق للمدعي استرداد الأموال التي دفعها إذا انسحب (كما كان الحال) من الاتفاقية.

(د)        لا يوجد أي شيء في الاتفاقية يتعلق بالمشورة المقدمة في ما يخص الفترة التي يتعين على المدعي الإقامة خلالها في المملكة المتحدة.

(هـ)       كان المدعي على علم بمتطلبات الإقامة كما هو مذكور على الموقع الإلكتروني للمدعى عليها، أي أنه "بعد إكمال خمس سنوات بنجاح على التأشيرة، يمكن لحامل التأشيرة التقدم بطلب للحصول على تصريح للاستقرار بشكل دائم في المملكة المتحدة".

 

(و)        الإعلان الوارد في الاتفاقية التي وقعها المدعي نيابة عن زوجته "يثبت صحة المعلومات" التي قدمتها المدعى عليها.

(ز)        لم تثبت دوافع المدعي لإبرام الاتفاقية. كان هذا الدافع "مخفيًا".

11.     قدمت المدعى عليها دعوى مقابلة. وتطلب من المحكمة مطالبة المدعي بدفع "المبلغ المستحق وقدره 10,000 ريال قطري... بسبب الانسحاب من الاتفاقية الموقعة بإرادته ووفقًا للاتفاق بين الطرفين". تشير المدعى عليها إلى البند الوارد في الاتفاقية والذي "ينص على أن العميل مسؤول عن دفع رسوم وأتعاب الخدمات المتفق عليها كاملة إلى شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م في حالة الانسحاب من الاتفاقية الموقعة بعد تقديم طلب التأشيرة إلى السلطات". تطلب المدعى عليها دفع مبلغ 10,000 ريال قطري "لإلغاء و/أو سحب الاتفاقية من جانبه وبمحض إرادته".

12.     لقد أوضح المدعي الادعاءات الواردة في صحيفة الدعوى الخاصة بالمدعي في بيان شهادته وفي أدلته الشفهية. وباختصار، أوضح أنه قبل إبرام الاتفاقية، التقى بالسيد/ نديم والسيد/ محمد لقمان في مكاتب المدعى عليها في الدوحة. نصحه السيد/ نديم بأن مقدم الطلب الرئيسي للحصول على تأشيرة عمل في المملكة المتحدة سوف يضطر إلى البقاء في المملكة المتحدة لمدة 90 يومًا على الأقل في السنة بينما لم يكن هناك شرط لبقاء المعالين في المملكة المتحدة على الإطلاق. سيكون هذا الترتيب ممكنًا للمدعي وعائلته: ولكن ما كان له ليتمكن من الإقامة في المملكة المتحدة لمدة 90 يومًا في السنة بسبب عمله في قطر، لكن هذا سيكون ممكنًا بالنسبة لزوجته. ولذلك وافق على اقتراح المدعى عليها بأن يتم تحديد زوجته على أنها مقدم الطلب الرئيسي لتصبح "الممثل الوحيد لتأشير العمل في الخارج" (أي تأشيرة عمل)، وأن يكون هو وأطفالهما معالين لها. ثم قدم السيد/ نديم اتفاقًا مكتوبًا وقع عليه المدعي خلال الاجتماع المنعقد مع السيد/ نديم. وسجلت الاتفاقية السيدة/ سبسبي على أنها مقدم الطلب الرئيسي والطرف في الاتفاقية. وقد وقع المدعي على الاتفاقية. كان ذلك بتاريخ 16 ديسمبر 2019، أي تاريخ اجتماع المدعي مع السيد/ نديم.

13.     بعد الحصول على التأشيرة، ذهب المدعي إلى لندن في نوفمبر 2020 للترتيب لبدء عمل تجاري باسم زوجته وفقًا لمتطلبات التأشيرة. ثم زار مكاتب المدعى عليها في لندن حيث التقى بموظفة تُدعى كيت. أخبرته كيت أنه، حتى لو كان معالاً، سيضطر إلى البقاء في المملكة المتحدة لمدة 90 يومًا على الأقل في السنة. قال المدعي إنه انزعج من سماع هذه الأخبار لأنها تتعارض بشكل مباشر مع ما ذكره له السيد/ نديم والذي أكده موظف آخر لدى المدعى عليها في الوقت نفسه، وهو السيد/ لقمان. ونتيجة لذلك، أرسل رسالة البريد الإلكتروني التالية إلى السيد/ نديم والسيد/ لقمان في 28 نوفمبر 2020:

"عزيزي نديم ولقمان

لقد انتهيت للتو من اجتماعي مع كيت، لم تكن لطيفة ولم تقدم مساعدة. أخبرتني أنه يجب علي البقاء أيضًا في المملكة المتحدة لمدة 90 يومًا على الأقل. أتذكر خلال اجتماعاتنا أنكما أخبرتماني أن مقدم الطلب الرئيسي فقط هو من يجب عليه أن يبقى لمدة 90 يومًا على الأقل وليس باقي أفراد الأسرة.

طلبت مني كيت أن أتحقق منكما بخصوص ذلك الأمر.

لا يمكنني البقاء في المملكة المتحدة لمدة 90 يومًا بسبب عملي في قطر. يرجى التأكيد".

14.     عندما لم يتلقَ أي رد على رسالة البريد الإلكتروني هذه، أوضح المدعي أنه شرع في إرسال رسائل عبر تطبيق "الواتس أب" إلى السيد/نديم والسيد/ لقمان في نفس الوقت. وفي النهاية، تلقى ردًا من السيد/ لقمان يفيد بأنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تغيرت القوانين في المملكة المتحدة وأنه يتعين على المعال الآن البقاء في المملكة المتحدة لمدة ثلاثة أشهر ونصف على الأقل في السنة، وإلا فلن يكون مؤهلاً للإقامة الدائمة بعد خمس سنوات وفي النهاية للحصول على الجنسية. وقال إنه أدرك بعد ذلك وجود خطأ جسيم في المشورة التي تلقاها من ممثلي المدعى عليها. ونتيجة لذلك، استشار محاميًا متخصصًا في شؤون الهجرة في لندن نصحه بأنه (أ) يجب على مقدم الطلب الرئيسي والمعالين الإقامة في المملكة المتحدة لمدة ستة أشهر على الأقل سنويًا وأن (ب) هذه اللوائح كانت سارية وقت إبرام الاتفاقية معه.

15.     ظاهريًا، هناك تناقض في رواية المدعي في صحيفة الدعوى الخاصة به من ناحية وأدلته من ناحية أخرى. في حين أن الإقرار وفقًا لصحيفة الدعوى الخاصة به يتمثل في أنه يجب على مقدم الطلب الرئيسي أن يمكث لمدة ستة أشهر في السنة والمُعال لمدة ثلاثة أشهر، فكان دليله هو أن السيد/ نديم أخبره أنه يجب على مقدم الطلب الرئيسي البقاء لمدة تسعين يومًا (أو ثلاثة أشهر) في السنة ولم يكن هناك شرط بضرورة بقاء المُعالين في المملكة المتحدة على الإطلاق. عندما سُئل عن هذا الأمر في الجلسة، أوضح المدعي أنه قد قُدمت إقرارات مختلفة إليه من قبل موظفي المدعى عليها في مناسبات مختلفة. في المرة الأولى، قيل له إنه لا توجد متطلبات إقامة بالنسبة للمُعالين بينما قيل له في مناسبة لاحقة إن المدة هي تسعين يومًا. لكن كلا الإقرارين كانا خاطئًا. المتطلب الحقيقي، كما اكتشف المدعي لاحقًا من كيت والمحامين المختصين بالهجرة، هو أن المُعال، على غرار مقدم الطلب الرئيسي، يجب أن يبقى لأدنى فترة لازمة بالمملكة إذا أراد في النهاية التقدم بطلب للحصول على جواز سفر بريطاني، وهو الغرض الأساسي من طلبات التأشيرة منذ البداية. لو كان هذا معروفًا له، على حد قول المدعي، لما أبرم الاتفاقية مع المدعى عليها مطلقًا، أو تكبد التكاليف العرضية، لأن التأشيرات لن تكون ذات فائدة له.

الاختصاص القضائي

16.     كما هو موضح بالتفصيل أدناه، فإن الاتفاقية المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2019 ذات صلة بهذه القضية. وينص البند 4 على الآتي:

 

"تخضع هذه الشروط والأحكام ويتم تفسيرها وفقًا لقوانين إنجلترا و/أو ويلز و/أو قطر ويخضع الطرفان للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم الإنجليزية و/أو محاكم قطر".

 

وقد مضى كل من المدعي والمدعى عليها قدمًا في هذه الدعوى على أساس أن هذه المحكمة لديها اختصاص بدراسة دعوى المدعي والدعوى المقابلة للمدعى عليها. تم تجنب الحاجة إلى تفسير البند من خلال اتفاق بين الطرفين في بداية الجلسة على أن هذه المحكمة مختصة بالفصل في نزاعاتهما وأن النظام القانوني المطبق هو قانون دولة قطر: وبشكل أكثر تحديدًا، في سياق قضية تتعلق بشركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال، فتُطبق قوانين ولوائح مركز قطر للمال. لذلك؛ لا داعي لتفسير صيغة البند 4.

 

ادعاء التحريف

17.       نأخذ في الاعتبار أولاً ادعاء المدعي بأن السيد/ نديم وآخرين قد قدموا له معلومات غير صحيحة في ما يتعلق بمتطلبات الإقامة.

18.       إن رواية المدعي في ما يتعلق بالمشورة التي تلقاها من السيد/ نديم (على النحو المبين أعلاه) أكدها إلى حد ما الشاهد الخاص به، السيد/ كمال فضل المولى. قال السيد/ فضل المولى إنه زار مكاتب المدعى عليها مع المدعي في مناسبة ما بعد توقيع الاتفاقية. وقد أوضح أن الغرض من زيارته كان أن يحصل على الجنسية البريطانية من خلال نفس العملية التي اعتمدها المدعي. في تلك المناسبة، أدلى بشهادته، وقدم السيد/ نديم مشورته بأن المُعالين لمقدم طلب للحصول على تأشيرة عمل ليسوا مطالبين بالإقامة في المملكة المتحدة على الإطلاق، في حين يتعين على مقدم الطلب الرئيسي الإقامة في المملكة المتحدة لمدة تسعين يومًا فقط.

19.     وكان أول رد للمدعى عليها على قضية المدعي أنه أخفق في إثبات إقرار ممثلي المدعى عليها الذي تستند إليه قضيته. ولا نعتقد أنه يمكن دعم هذه الإجابة. وقد أدلى المدعي بشهادته تحت القسم على أن الإقرارات قد قُدمت. صحيح أنه قدم نسختين مختلفتين عن محتويات هذه الإقرارات. ولكنه أوضح هذا التناقض ولا يوجد سبب يمنع قبول تفسيره. علاوةً على ذلك، فإن روايته في ما يتعلق بالمشورة التي تلقاها من السيد/ نديم والسيد/ لقمان في البداية تؤكدها محتويات رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها إليهما في الوقت الذي تلقى فيه المشورة بخلاف ذلك من قبل موظف آخر لدى المدعى عليها والغياب التام لأي إنكار لهذه الادعاءات في رسائل تطبيق "الواتس أب" من قبل هذين الرجلين له والتي أعقبت رسالة البريد الإلكتروني. كما يدعم أيضًا السيد/ فضل المولى رواية المدعي. صحيح، كما أشارت المدعى عليها، أن الاجتماع الذي حضره السيد/ فضل المولى انعقد بعد توقيع الاتفاقية. ولكن النقطة الظاهرة للعيان هي أن نفس المشورة قُدمت من قبل نفس الأفراد وتبين أنها خاطئة.

20.     لم تنكر المدعى عليها قضية المدعي في ما يتعلق بما يزعمه من أن موظفي المدعى عليها قد أبلغوه بذلك. وفي استجواب مقابل للشهود، لم يُصرح أبدًا للمدعي أو الشاهد أن شهادتهما لم تكن صحيحة. اختارت المدعى عليها عدم الاتصال بالسيد/ نديم للإدلاء بشهادته، رغم اعتراف ممثلي المدعى عليها بأن السيد/ نديم لا يزال يعمل لديها.

21.     كما هو موضح سابقًا، يكمن دليل المدعي في أن موظفة أخرى لدى المدعى عليها اسمها "كيت" أخبرته أيضًا أن تأشيرة العمل تستلزم إقامة المُعالين، وإن كان ذلك لمدة أقل، وهو الأمر الذي لا يمكنه الامتثال له بأي حال من الأحوال. ومرة أخرى، لم تستدعِ المدعى عليها كيت كشاهدة ولم تقدم أي تفسير لعدم قيامها بذلك.

22.     على الرغم من أن الدليل الذي قدمه المدعي يتمثل في أن هناك محاميًا متخصصًا في إجراءات الهجرة في لندن أخبره أن المعلومات التي قدمتها المدعى عليها كانت غير صحيحة، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل على الإطلاق لإثبات ذلك. ومع ذلك، فإن المدعى عليها لم تطعن في ذلك. فإذا كانت قد رأت أن المعلومات التي حصل عليها المدعي من المحامي المتخصص في إجراءات الهجرة في لندن كانت غير صحيحة، فنحن لا نرى سببًا لعدم التعامل مع هذه النقطة.

23.     لقد وجدنا أن المدعي شاهدًا موثوقًا. وعلى أي حال، فإن الموقف الواضح يتمثل في أن رواية المدعي للأحداث لا تزال قائمة من دون اعتراض.

 

24.     لم يطلب أي من الطرفين أدلة على الإقامة الفعلية أو غيرها من المتطلبات اللازمة لتمكين شخص ما من وضع نفسه في وضع يمكنه من خلاله التقدم بطلب للحصول على "جواز سفر بريطاني". ولم نتوصل إلى أي نتيجة في ما يتعلق بالمتطلبات الفعلية. ومع ذلك، من الواضح أن المدعى عليها لم تطعن في فهم المدعي للمتطلبات، وقد أكدت موظفة المدعى عليها "كيت" للمدعي أن المشورة التي قدمتها له المدعى عليها قبل إبرام الاتفاقية كانت غير صحيحة.

25.     تتلخص حجة المدعي في أنه لو كان قد حصل على المشورة الصحيحة، لما كان سيمضي قدمًا في تقديم طلبات الحصول على تأشيرة وإنشاء شركة، وما إلى ذلك. وعندما اكتشف حقيقة الأمر، أي أنه سيضطر إلى قضاء فترات طويلة في المملكة المتحدة، وهو ما لم يكن قادرًا على القيام به بسبب التزامات عمله في قطر، قرر عدم المضي قدمًا.

26.     طعنت المدعى عليها في أسباب المدعي لعدم متابعة خططه. وطلبت السيد/ شهيد للإدلاء بشهادته. لم يستطع السيد/ شهيد التعليق على الادعاءات المزعومة المقدمة للمدعي أو عدم دقتها. وكانت شهادته تهدف إلى إثبات أن المدعي قد قرر التخلي عن مشروعه، ليس بسبب أي متطلبات إقامة، ولكن بسبب الصعوبات التي واجهها هو وزوجته، على سبيل المثال، في تلبية المتطلبات التنظيمية لشركة الاستشارات المفترض تأسيسها في المملكة المتحدة. ولكن شهادة السيد/ شاهد لم تكن أكثر من استنتاج استخلصه من الصعوبات التي توقع أن المدعي قد واجهها. ولم يكن هناك أي دليل يعزز هذه الافتراضات. ونحن لا نعتقد أن ذلك يُعَد مبررًا لرفض الدليل المباشر الذي قدمه المدعي بخصوص أن تخليه عن المشروع كان بدافع أنه لم يستطع تلبية متطلبات الإقامة. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن روايته مدعومة بالاحتمالات الجوهرية الناشئة عن حقائق غير متنازع عليها: فهو موظف في قطر، ولا يمكنه ترك وظيفته حتى لمدة 3 أشهر في السنة، ولهذا السبب كانت زوجته هي مقدمة الطلب في المقام الأول. وبالتالي، فإن التأشيرة غير ذات فائدة له. كما أن حقيقة أن المدعي قد واجه بعض الصعوبات في تلبية المتطلبات التنظيمية كذلك لا تنتقص من هذه الاحتمالات. وبصفة عامة، فإننا نقبل الأدلة التي ساقها المدعي بخصوص أنه قد قرر عدم المضي قدمًا عندما اكتشف متطلبات الإقامة المرهقة.

الاتفاقية المؤرخة 16 ديسمبر 2019

 

27.     يُقال إن هذه الاتفاقية مبرمة بين المدعى عليها و"العميل المدرج في الملحق 1". وهي تتضمن البنود الآتية ذات الصلة بالقضية:

 

ينص التمهيد على أن المدعى عليها "تقدم الخدمات لمقدم الطلب من أجل تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول للمملكة المتحدة بموجب تأشيرة الممثل الوحيد للعمل في الخارج". "وقد طلب العميل تلك الخدمات من شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م بحسب ما ورد في هذه الاتفاقية والمستندات المرفقة".

 

"ب-عيَّن العميل شركة ديفايزرز لتقديم هذه المساعدة لهم. تم الاتفاق على الآتي:

1-يعين العميل شركة ديفايزرز لخدمات الهجرة لمساعدته على التقدم للحصول على التأشيرة المذكورة أعلاه.

2-تتصرف شركة ديفايزرز وفقًا لتعليمات العميل، وتقدم جميع الاستشارات والخدمات القانونية وتبذل قصارى جهدها للحصول على التأشيرات للعميل ومن يعول، إن وجد، وفقًا للملحق 1".

 

ينص البند 4 على أن الرسوم مستحقة الدفع مبينة في الملحق 3.

 

ينص البند 5 على الآتي: "إذا ألغى العميل هذه الاتفاقية أو غيّر رأيه أو وجد (كما ورد في الأصل) أن لديه سجلًا إجراميًا بعد توقيع هذه الاتفاقية، تُعَد شركة ديفايزرز قد أدت خدماتها على الرغم من ذلك بشكل مُرضٍ".

 

تشمل شروط العمل ما يلي:

 

"1. تصبح ملزمًا تلقائيًا بشروط عملية تقديم الطلب هذه بعد أن تدفع مبلغ إيداع أولي من إجمالي الرسوم أو بعد إبداء قبولك من خلال التوقيع على نموذج الطلب الخاص بشركة ديفايزرز. ..... ستكون مسؤولاً عن دفع كامل رسوم الخدمة أو الرسوم المتفق عليها في حالة التراجع عن تقديم الطلب.

...

4. تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين إنجلترا وويلز أو قطر أو كليهما وتُفسَّر وفقًا لها. ويخضع الطرفان للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم الإنجليزية أو محاكم قطر أو كليهما.

 

5. "نحاول التأكد من دقة المعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني لشركة ديفايزرز، وغيرها من الأدوات (كما ورد في المصدر) الأخرى في أي وقت. كما نحاول أيضًا تقديم المعلومات الصحيحة وقت تقديم المشورة. ومع ذلك، لن نتحمل المسؤولية عن أي تغييرات تجريها سلطات الهجرة تجاه أي عملية طلب للتأشيرة".

28.       ينص الملحق 1 على أن مقدمة الطلب الأصلية 1 هي رانيا شمسين زوجة فادي سبسبي.

 

29.       يحدد الملحق 2 تفاصيل الخدمات التي وافقت المدعى عليها على تقديمها. ويتضمن ذلك قسمًا يحمل عنوان "بعد تقديم خدمات التأشيرة" تعهدت فيه المدعى عليها بتقديم المشورة بخصوص "متطلبات الحصول على إذن للبقاء في المملكة المتحدة و/أو الجنسية لمدة سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات". ويتعين فهم هذه الإشارة إلى الفترات الزمنية في ضوء المشورة التي قدمتها المدعى عليها للمتقدمين المحتملين، حيث يتضح من المستندات أن هذا النوع من التأشيرة يسمح لحامله بالبقاء في المملكة المتحدة لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات وأنه "يمكنك تمديد تأشيرتك لمدة عامين آخرين" وأنه "بعد إكمال فترة خمس سنوات، يمكنك التقدم بطلب للحصول على إذن للإقامة بشكل دائم في المملكة المتحدة".

30.       ينص الملحق 3 على أن الرسوم كانت 75,000 ريال قطري، تُدفَع على ثلاث دفعات: 50,000 ريال قطري تُدفَع عند توقيع العقد و15,000 ريال قطري تُدفَع عند منح التأشيرة و10,000 ريال قطري تُدفَع عند تمديد التأشيرة.

31.       تضمنت الاتفاقية قسمًا يحمل عنوان الإقرار. وقد نص على الآتي: "يتعين عليك قراءة الإقرار وتوقيعه. يتعيَّن توقيع الإقرار أدناه. يكون الطلب لاغيًا في حال عدم توقيعه على النحو المحدد.

"أتقدم/نتقدم بموجب هذه الاتفاقية للحصول على طلب هجرة لي/لنا ومن نعول، إن وجد". ...

 

32.       تنص الاتفاقية تحت العنوان "قبول العقد" على الآتي "أقبل أنا السيدة رانيا شمسين زوجة فادي سبسبي بموجب هذه الاتفاقية الخدمات التي تقدمها شركة ديفايزرز، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها أعلاه، ووفقًا لشروط العمل لدى شركة ديفايزرز. مقدم الطلب/العميل أو نيابة عن مقدم الطلب الرئيسي".

 

33.       تتضمن الاتفاقية توقيع المدعي.

 

34.       ويتبع ذلك الإقرار الذي ينص على الآتي: "السيدة رانيا شمسين زوجة فادي سبسبي .... استعانت بخدمات شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م، وذلك من خلال توقيع اتفاقية لمساعدتي/مساعدتنا للحصول على تأشيرة الممثل الوحيد للعمل في الخارج. …. أنا/نحن ملتزمون بشروط وأحكام شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م بعد توقيع اتفاقية خاصة بإجراءات طلب التأشيرة الخاصة بي/بنا ودفع مبلغ الإيداع الأولي...."

35.       أسفل الكلمات الآتية: "توقيع مقدم/مقدمي الطلب - العميل/العملاء أو نيابة عن مقدم الطلب الرئيسي" وقع المدعي باسمه.

 

هل يحق للمدعي تقديم هذه المطالبة؟

36.     لا جدال حول تفسير المدعي لكيفية إبرام الاتفاقية باسم زوجته وليس بصفته الشخصية. فعندما استشار السيد نديم، أوضح أنه ملزم وفقًا لواجباته الوظيفية بالبقاء في الدوحة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هو مقدم الطلب الرئيسي. وحجة المدعي في ذلك هي أن السيد نديم قد تفهم منذ البداية أنه كان يتصرف نيابة عن نفسه، وأنه، في الواقع، هو الطرف المتعاقد الذي قبل جميع الالتزامات بموجب العقد المبرم مع المدعى عليها. ويقول المدعي إن السبب الوحيد وراء الإشارة إلى زوجته باسمها في العقد كعميل كان بسبب نصيحة السيد نديم بأن زوجته يجب أن تكون هي مقدمة الطلب الرئيسية. وهذا هو السبب الذي من أجله تمت الإشارة إلى السيدة سبسبي في الاتفاقية وفي طلب الحصول على تأشيرة العمل على أنها مقدمة طلب الحصول على التأشيرة، وقد تقدم المدعي وطفلاها القاصران بطلب الحصول على التأشيرة كمعالين لها. ولم تنكر المدعى عليها هذا الأمر، ولم يقدم السيد نديم ما يثبت فهمه للأمر.

37.     نص العقد بشكل جوهري على أن المدعي طلب من المدعى عليها تقديم الخدمات لزوجته بصفتها مقدمة الطلب الرئيسية وله ولطفليهما بوصفهم معالين، وقد وافقت المدعى عليها على ذلك. وقد كانت هذه هي نية الطرفين الواضحة والغرض الواضح من الاتفاقية. وهذا هو ما حدث بالفعل، فقد قدمت المدعى عليها الخدمات إلى جميع أفراد الأسرة.

38.     كما هو مبين أعلاه، تنص العديد من أحكام وشروط الاتفاقية بضرورة تقديم الخدمات إلى كل من الشخص المحدد كمقدم الطلب الرئيسي ولأفراد الأسرة الآخرين. وقد استُخدِمت عبارات مثل "أنا/نحن ملتزمون بالشروط والأحكام...." و"نتقدم أنا/نحن بموجب هذه الاتفاقية للحصول على طلب للهجرة..." وهذا يشير إلى أن المدعى عليها قد أقرت بأن المستفيدين من هذه الاتفاقية هم السيدة سبسبي والمدعي وعائلتهما.

39.     نخلص من ذلك إلى أن حقيقة أن السيدة سبسبي هي الطرف المتعاقد ليست أمرًا قاطعًا. بل يجب أن نعتمد على الغرض الحقيقي الواضح من الاتفاقية، أي أن تلتزم المدعى عليها بتقديم الخدمات إلى المدعي وعائلته، مع تقديم المشورة بالطريقة الأكثر فائدة لجميع أفراد الأسرة. وكما قد فهم السيد نديم جيدًا، وقَّع المدعي الاتفاقية على أساس أن المدعى عليها ستقدم الخدمات له ولأسرته، على أن تظهر زوجته باسمها كمقدمة الطلب الرئيسية، وذلك للأسباب التي ذكرتها المدعى عليها. وقد أدركت المدعى عليها، من خلال السيد نديم، أن هذه هي الحقيقة.

40.     على النحو الذي تقر به المدعى عليها في تقديم دعواها المقابلة، فإن الواقع يشير إلى أن المدعي تعهد وكان مسؤولاً عن التزامات الأسرة بموجب الاتفاقية. وفي الواقع، وكما هو معلوم للسيد نديم، فإن المدعي قد سدد الدفعة الأولى من الرسوم الخاصة بالمدعى عليها عند توقيع الاتفاقية.

41.     في الواقع، فإن هذا الترتيب يتعزز بشروط الدعوى المقابلة المرفوعة من المدعى عليها ضد المدعي شخصيًا، وهي تستند إلى أحكام الاتفاقية نفسها التي تشكل أساس القضية المرفوعة من جانب المدعي. ولا يمكن للمدعى عليها أن تدفع بأن المدعي ليس طرفًا في الاتفاقية، أو أن تدعي بأن المدعي مدين لها وفقًا للاتفاقية نفسها.

42.     يحق للمدعي تقديم هذه المطالبة.

43.     نخلص من ذلك إلى أنه لم يكن من الضروري أن توقع السيدة سبسبي العقد بدلاً من المدعي نفسه أو بالإضافة إليه، أو أن هذه المطالبة كان يجب أن تقدمها هي وليس المدعي.

44.     ويرتبط هذا الأمر ارتباطًا وثيقًا بالدفع الإضافي الذي تطرقت إليه المدعى عليها بأنه لا يوجد دليل بخصوص دافع السيدة سبسبي وراء إبرام العقد أو حول موقفها تجاه إلغائه. وهذا الأمر صحيح. ولكن بمجرد التأكد، كما هو الحال في هذه القضية، من أن الطرف الفعلي المتعاقد كان المدعي نفسه وليست السيدة سبسبي، فإن دوافعها وموقفها تجاه إلغاء العقد تكون غير ذات صلة.

قدمت المدعى عليها الخدمات

45.     لا خلاف على أن المدعى عليها قد قدمت الخدمات التي نصت عليها الاتفاقية. وقد تم التعامل مع السيدة سبسبي بصفتها مقدمة الطلب الرئيسية، وتم التعامل مع المدعي وطفليهما القاصرين كمعالين. وتم الحصول على التأشيرات لجميع أفراد الأسرة، وتولت المدعى عليها ترتيب إنشاء شركة وتسجيلها (وصفت بأنها مكتب لفرع الشركة) في المملكة المتحدة. وقد استخدمت الأسرة بأكملها التأشيرات لدخول المملكة المتحدة.

46.     ومع ذلك، فإن قضية المدعي لا تتمثل في أن المدعى عليها قد تخلفت عن أداء الجزء المنوط بها من الصفقة. حيث تتلخص قضيته في أنه يحق له إلغاء الاتفاقية والمطالبة بالتعويض نظرًا لأنه قد استُدرِج لإبرام الاتفاقية من خلال التضليل الجوهري من جانب ممثلي المدعى عليها.

هل يحق للمدعى عليها الاعتماد على أحكام البند 5 من الاتفاقية؟

47.     تعتمد المدعى عليها أيضًا على أحكام البند 5 من الاتفاقية في دفاعها ضد المطالبة. فهي تدفع بأن الإقرار الوارد في الاتفاقية ينص على ما يلي "أقر بصحة المعلومات المقدمة من المدعى عليها للمدعي". ونخلص من ذلك بأن هذا النص لا يمثل أي دفاع ضد المطالبة المقدمة من المدعي في هذه القضية، وذلك للأسباب الآتية:

لا يدعي المدعي أن المعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني والمواد الخاصة بالمدعى عليها ليست صحيحة؛

وينص البند فقط على أن المدعى عليها ستحاول تقديم المعلومات الصحيحة في وقت تقديم هذه المشورة، ولا يشير إلى أنه يحق لها تجنب المسؤولية عن تقديم المشورة غير الصحيحة؛

 

وكما هو مذكور أعلاه، وعلى النحو الذي أكدته "كيت" الموظفة لدى المدعى عليها، لم يكن هناك أي تغيير أجرته سلطات الهجرة في ما يتعلق بهذه القضية.

التضليل

48.  يمكن العثور على المبادئ القانونية ذات الصلة في ما يتعلق بالتضليل في المادة 35 من لائحة العقود لدى مركز قطر للمال رقم 4 لعام 2005. وهي تنص بإيجاز غير مُخل على الآتي:

"1.     يجوز لأي طرف أن يفسخ العقد في حال أُجبر على إبرام العقد على أساس تضليل جوهري من جانب الطرف الآخر.

2.       التضليل هو أي فعل إغواء لإبرام أي عقد من خلال تقديم إفادة مضللة".

49.  بناءً على الأدلة التي قدمها المدعي، التي لا جدال فيها، فقد نجح، في رأينا، في إثبات الآتي:

(أ) قدم ممثلو المدعى عليها بيانات ومعلومات له بخصوص متطلبات الإقامة؛

(ب) وكانت هذه البيانات والمعلومات جوهرية بالنظر إلى الظروف الشخصية للمدعي؛

(ج) وكانت هذه البيانات والمعلومات خاطئة بشأن وقائع هذه القضية، ومن ثم فهي مضللة على النحو المبين في المادة 35؛

(د) واستُدرِج المدعي من خلال هذه البيانات والمعلومات المضللة لإبرام الاتفاقية مع المدعى عليها؛

(هـ) وعندما اكتشف المدعي أن البيانات والمعلومات غير صحيحة، وأنه لن يكون قادرًا على اتخاذ موقف يسمح له ولأسرته بتقديم طلب للحصول على جوازات سفر بريطانية، اختار أن يسعى لإلغاء الاتفاقية والمطالبة بالمبلغ الذي دفعه للمدعى عليها.

50.     نخلص من ذلك إلى أن المدعي (1) كان يحق له إلغاء الاتفاقية و(2) يحق له الاستمرار في مطالبته باسترداد مبلغ 65,000 ريال قطري الذي دفعه للمدعى عليها.

خسارة المدعي

51.     للأسباب المبينة أعلاه، نستنتج أنه يحق للمدعي استرداد مبلغ 65,000 ريال قطري الذي دفعه للمدعى عليها.

52.     لم تطعن المدعى عليها على مطالبة المدعي بأنه تكبد نفقات إضافية، أي رسوم طلب التأشيرة بمبلغ 3,177.00 دولارًا أمريكيًا ورسوم الفحص الطبي الإضافية المتعلقة بالهجرة بمبلغ 6,372.00 دولارًا أمريكيًا. ونحن نقبل حقيقة أن المدعي قد تكبد هذه الرسوم، وقد فعل ذلك فقط لأنها كانت جزءًا من النفقات التي كان سيتعين عليه تكبدها لتحقيق هدفه المتمثل في تمكنه من التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر بريطانية له ولأسرته. ولو أنه لم يتعرض للإغواء لإبرام الاتفاقية مع المدعى عليها، لما تكبد هذه النفقات. ونخلص من ذلك إلى أنه يحق له الحصول على مبلغ معادل كتعويض عن البيانات والمعلومات المضللة.

الدعوى المقابلة للمدعى عليه

53.       يترتب على النتائج التي توصلنا إليها بخصوص مطالبة المدعي واستحقاقه استرداد مبلغ الـ 65,000 ريال قطري الذي دفعه للمدعى عليها، رفض الدعوى المقابلة للمدعى عليها.

 

 

 


54.       وهذه هي أسباب الحكم.

بهذا أمرت المحكمة،

[موقّع]

 

القاضي فرانسس كركهام

 

تم الاحتفاظ بنسخة موقّعة من هذا الحكم لدى قلم المحكمة

 

 

Services

Services

Decorative Pattern

أدوات الوصول